الغنم ( 1 ) ومعنى كونها عفوا ، عدم تعلق الوجوب بها ( 2 ) ، فلا يسقط بتلفها بعد الحول شيء . بخلاف تلف بعض النصاب بغير تفريط ، فإنه يسقط من الواجب بحسابه ( 3 ) ، ومنه تظهر فائدة النصابين الأخيرين من الغنم على القولين ( 4 ) ، فإن وجوب الأربع ( 5 ) في الأزيد ( 6 ) والأنقص ( 7 ) يختلف حكمه مع تلف بعض النصاب كذلك ( 8 ) ، فيسقط من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب ، فبالواحدة من الثلاثمائة وواحدة ، جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من أربع شياه ، ومن الأربعمائة جزء من أربعمائة جزء منها ( 9 ) .
[ في اشتراط السوم ]
( ويشترط فيها ) أي في الأنعام مطلقا ( 10 ) ( السّوم ) ( 11 ) وأصله الرعي والمراد
شرح
( 1 ) بين الأربعين إلى المائة والواحدة وعشرين .
( 2 ) أي بهذه الأعداد الموجودة بين النصابين أو قبل النصاب الأول .
( 3 ) بحساب التالف .
( 4 ) فعلى المشهور فالنصابان الأخيران هما الثلاثمائة وواحد ، والأربعمائة وفي كليهما أربع شياه ، وعلى مبنى غير المشهور فالنصابان الأخيران هما المائتان وواحدة والثلاثمائة وواحدة وفي كليهما ثلاث شياه .
( 5 ) على مبنى المشهور .
( 6 ) وهو النصاب الأخير .
( 7 ) وهو النصاب ما قبل الأخير .
( 8 ) أي بلا تفريط .
( 9 ) أي من أربع شياه .
( 10 ) إبلا وبقرا وغنما .
( 11 ) بلا خلاف فيه ويدل عليه صحيح الفضلاء الوارد في زكاة الإبل ( وليس على العوامل شيء إنما ذلك على السائمة الراعية ) « 1 » وصحيحهم الآخر الوارد في زكاة البقر ( ليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء ولا على العوامل شيء ، وإنما الصدقة على السائمة الراعية ) 2 وصحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ليس على ما يعلف شيء ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء ) 3 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 و 2 و 3 .