يشمل جميع ما يملكه ، وإنما حملناه ( 1 ) ، لمعارضته للأدلة الدالة ( 2 ) على خلافة ، مع عدم صحة سنده ، ونسبة الحكم هنا إلى ظاهر الرواية فيه نوع ترجيح مع توقف ، ولكنه قطع به في الدروس .
وعلى القول به ( 3 ) ( فلو ضاقت التركة ) ، عن الأجرة من بلده ( فمن حيث بلغت ) ( 4 ) إن أمكن الاستئجار من الطريق ، ( ولو من الميقات ) إن لم تحتمل سواه ، وكذا لو لم يمكن بعد فوات البلد ( 5 ) ، أو ما يسع منه ( 6 ) إلا من الميقات ، ولو عين كونها من البلد ( 7 ) فأولى بالتعيين من تعيين مال يسعه منه ( 8 ) ، ومثله ما لو دلت القرائن على إرادته ( 9 ) ، ويعتبر الزائد من الثلث ( 10 ) مع عدم إجازة الوارث إن لم نوجبه من البلد ابتداء ، وإلا فمن الأصل وحيث يتعذر من الميقات يجب من الأزيد ولو من البلد حيث يتعذر من أقرب منه ( 11 ) من باب مقدمة الواجب حينئذ ( 12 ) ، لا الواجب في الأصل .
[ في ما لو حج مسلما ثم ارتد ]
( ولو حج ) مسلما ، ( ثم ارتد ، ثم عاد ) إلى الإسلام ( لم يعد ) حجه السابق
شرح
( 1 ) على خصوص المال الذي عينه أجرة للحج بالوصية .
( 2 ) وهي الأخبار الدالة على استنابة الحج عنه مطلقا وقد تقدمت .
( 3 ) أي بالحج من البلد .
( 4 ) لقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جلّه .
( 5 ) لموانع أخرى مثل عدم وجود النائب الحائز على شرائط النيابة .
( 6 ) من المال الذي تركه .
( 7 ) فيتعين الحج منه ، وإن لم يذكر مال يسعه ، لأنها وصية فيجب العمل بها .
( 8 ) من البلد ، والمعنى : لو ذكر مالا يسع الحج من البلد فيفهم أنه من البلد باللازم فلذا كان الحج من البلد أولى فيما لو أوصى وعين البلد بالصراحة .
( 9 ) أي إرادة البلد ، فيما لو أوصى مطلقا وكانت الوصية تحمل على الحجة البلدية بحسب المتعارف .
( 10 ) فإن أجاز الورثة فمن الأصل ، وإلا فما يزيد عن حج الميقات فمن الثلث هذا على قول المشهور ، وأما على القول الثاني فالحج البلدي من أصل التركة ابتداء .
( 11 ) من البلد بالنسبة للميقات .
( 12 ) ويخرج من أصل التركة حتى على قول المشهور .