تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
الأولى أن يراد بها الجنس ، لأن ذلك ظاهر أربع روايات في الكافي ( 1 ) أظهرها دلالة رواية أحمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد اللّه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه ؟ قال ( ع ) : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة وإنما جعله ظاهر الرواية لإمكان أن يراد بماله ما عينه أجرة للحج بالوصية ، فإنه يتعين الوفاء به مع خروج ما زاد عن أجرته من الميقات ، من الثلث ( 2 ) إجماعا ، وإنما الخلاف فيما لو أطلق الوصية ، أو علم أن عليه حجة الإسلام ولو يوص بها .
شرح
- ( في رجل أوصى بحجة فلم تكفه من الكوفة ، تجزي حجته من دون الوقت ) « 1 » ، وصحيح علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما ، قال : يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من قرب ) 2 ، وخبر عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سئل عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده ، قال : فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه ) 3 ، ومثله غيره ، وهذه الأخبار صريحة أو ظاهرة في الوصية بالحج بمال معين ، أو من بلد الميت ، وعليه فلم يرد خبر واحد أوجب الحج من بلد الميت من دون وصية منه ، ولذا عندما ادعى ابن إدريس تواتر الأخبار على وجوب الحج من البلد ردّ عليه المحقق في المعتبر فقال ( ودعوى المتأخرين تواتر الأخبار غلط ، فإنا لم نقف في ذلك على خبر شاذ ، فكيف يدعى التواتر ) ومثله قال العلامة في المختلف ، نعم استدل لهذا القول الثاني بأن وجوب الحج قد ثبت في ذمة الميت باستطاعته له بزاد وراحلة وغيرهما مما يتوقف عليه ، فيجب القضاء عنه ميتا على الوجه الذي ثبت في ذمته ، وفيه : إن الثابت في ذمته هو وجوب الحج ، والمقدمة وجبت لأنها طريق فلا مدخلية لها في وجوب الحج ولذا لو صح عن طريق محرم لأجزأ . ( 1 ) وهي خبر محمد بن عبد اللّه ، وخبر زكريا بن آدم ، وخبر أبي سعيد ، وخبر عمر بن يزيد ، وقد تقدم نقلها سابقا ، هذا بحسب الموجود في الكافي « 4 » وإلا فقد عرفت أنها أكثر من أربع . ( 2 ) أي ما زاد عن الحج الميقاتي يخرج من الثلث .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب النيابة في الحج حديث 6 و 1 و 2 . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 250 - 251 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 254 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي