تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
دفع رذيلة الشح عن النفس من أفضل الطاعات ، وهو حسن ، ولا فرق بين حجة الإسلام وغيرها ( 1 ) .

[ في من مات بعد الإحرام ، ودخول الحرم ]

( ومن مات بعد الإحرام ، ودخول الحرم أجزأ ) ( 2 ) ، عن الحج ، سواء مات في الحل ( 3 ) ، أم الحرم ، محرما ، أم محلا كما لو مات بين الإحرامين في إحرام الحج ، أم العمرة ( 4 ) ، ولا يكفي مجرد الإحرام على الأقوى وحيث أجزأ لا يجب الاستنابة في إكماله ( 5 ) ، وقبله ( 6 ) ، تجب ( 7 ) من الميقات إن كان مستقرا ، وإلا
شرح
( 1 ) لإطلاق الأخبار المتقدمة . ( 2 ) أي برئت ذمته من الحج بلا خلاف ، للأخبار ، منها : صحيح بريد ( سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل خرج حاجا ، ومعه جمل وله نفقة وزاد ، فمات في الطريق قال : إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل حمله وزاده ونفقته في حجة الإسلام ، وإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ) « 1 » ، وصحيح ضريس عن أبي جعفر عليه السّلام ( في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام ، وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام ) 2 . وعن الشيخ وابن إدريس الاجتزاء بالإحرام وإن لم يدخل الحرم ، ولا دليل لهما سوى ما قيل من أنه مفهوم قوله عليه السّلام في صحيح بريد ( وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم ) ، وفيه إنه معارض بصحيح ضريس ( وإن كان مات دون الحرم فليقضي عنه وليه حجة الإسلام ) وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة ، قال : يحج عنه إن كانت حجة الإسلام ويعتمر ، إنما هو شيء عليه ) « 3 » . ( 3 ) بأن دخل مكة ثم خرج منها . ( 4 ) كل ذلك لإطلاق الأخبار المتقدمة . ( 5 ) لعدم إمكان الجمع بين البدل والمبدل منه ، وحيث إحرامه مع الدخول أجزأ عن المبدل منه فلا يأتي البدل وهو النيابة . ( 6 ) أي قبل الإحرام على قول الشيخ وابن إدريس ، وقبل دخول الحرم بعد الإحرام على قول المشهور . ( 7 ) أي الاستنابة لصريح النصوص المتقدمة ، وهو ظاهر القواعد والأصول إذا ثبت وجوب
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب وجوب الحج حديث 2 و 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب وجوب الحج حديث 3 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 252 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي