من يحرم نكاحه عليها مؤبدا بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة وإن لم يكن مسلما إن لم يستحل المحارم كالمجوسي ( 1 ) .
[ في أنه يكفي ظن السلامة ]
( ويكفي ظن السلامة ) ، بل عدم الخوف على البضع ، أو العرض بتركه ( 2 ) ، وإن لم يحصل الظن بها ( 3 ) ، عملا بظاهر النص ، وفاقا للمصنف في الدروس ، ومع الحاجة إليه ( 4 ) يشترط في الوجوب عليها ( 5 ) سفره معها ، ولا يجب عليه إجابتها إليه ( 6 ) تبرعا ، ولا بأجرة ، وله طلبها ( 7 ) فتكون جزءا من استطاعتها ، ولو ادعى الزوج الخوف عليها أو عدم أمانتها وأنكرته عمل يشاهد الحال مع انتفاء البينة ( 8 ) ، ومع فقدهما ( 9 ) يقدم قولها ( 10 ) ، وفي اليمين نظر ، من أنها ( 11 ) لو اعترفت نفعه ، وقرّب في الدروس عدمه ( 12 ) ، وله حينئذ منعها باطنا ( 13 ) لأنه محق عند نفسه ، والحكم مبني على الظاهر .
شرح
( 1 ) فلا محرمية له .
( 2 ) أي بترك المحرم .
( 3 ) بالسلامة .
( 4 ) أي إلى المحرم .
( 5 ) أي في وجوب الحج على المرأة .
( 6 ) أي إلى السفر ، ولا يجب لأن استطاعتها من شرائط الوجوب ولا يجب عليه تحصيلها ، فيجوز له أن يطالب بالأجرة ويجوز له أن لا يستجيب لطلبها ولو بالأجرة .
( 7 ) أي وللمحرم طلب الأجرة .
( 8 ) من باب العمل بالظاهر عند فقد البينة .
( 9 ) أي الظاهر والبينة .
( 10 ) لأنها منكرة ، لكن الكلام في توجه اليمين عليها كما هو شأن كل منكر ، ويمكن أن يقال : إنه لا يمين له عليها لعدم الحق له في هذا الحال باعتبار أنها مكلفة وقد رفع الشارع سلطنته عنها مع حصول شرائط الاستطاعة بالنسبة إليها .
( 11 ) وجه ثبوت اليمين عليها لأنها لو اعترفت بقول الزوج لنفعه هذا الاعتراف ، وهذا شأن كل منكر ، مع أن اليمين على كل منكر كما سيأتي في باب القضاء .
( 12 ) قد عرفت وجهه .
( 13 ) فيما لو اعتقد الزوج عليها الخوف واقعا وقد حكمنا بتقديم قولها مع عدم يمين فله منعها باطنا بحسب الواقع ولا ينافي ذلك الحكم بتقديم قولها لأنه حكم ظاهري .