ونحوها ( 1 ) ( على الأقوى ) ، عملا بعموم النص وقيل : يشترط وهو المشهور بين المتقدمين لرواية أبي الربيع الشامي ، وهي لا تدل على مطلوبهم ، وإنما تدل على اعتبار المئونة ذاهبا ، وعائدا ، ومئونة عياله كذلك ، ولا شبهة فيه .
[ في أنه لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم ]
( وكذا ) لا يشترط ( في المرأة ) مصاحبة ( المحرم ) ( 2 ) وهو هنا ( 3 ) الزوج ، أو
شرح
-إِلَيْهِ سَبِيلًا، فقال : ما يقول الناس ؟ فقلت له : الزاد والراحلة ، فقال عليه السّلام : قد سئل أبو جعفر عليه السّلام عن هذا فقال : هلك الناس إذا ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوّت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا ، فقيل له : في السبيل ؟ قال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله ، أليس قد فرض اللّه الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم ) « 1 » ورواه المفيد في المقنعة وزاد بعد قوله : ويستغني به عن الناس ( يجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا ) 2 .
وعن ابن إدريس والمحقق والعلامة بل نسب إلى الأكثر : عدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية ، إذ غاية ما يدل عليه الخبر أنه لا بد من استطاعة مالية لقوت عياله إلى حين رجوعه وهذا مما لا شبهة فيه ، وإطلاق أدلة وجوب الحج ينفي الرجوع إلى الكفاية .
( 1 ) كعقار متخذ للنماء ، والفرق بين الصناعة والحرفة أن الصناعة هي المسلكة الحاصلة من التمرن على العمل كالخياطة والكتابة ، والحرفة ما يكتسب به مما لا يفتقر إلى ذلك كالاحتطاب والاحتشاش .
( 2 ) لا خلاف فيه ، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة على نفسها وبضعها بالخروج مع ثقات ، للأخبار ، منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي ، فقال : لا بأس ، تخرج مع قوم ثقات ) 1 وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج ؟ قال : نعم إذا كانت مأمونة ) 4 وصحيح صفوان الجمال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قد عرفتني بعملي ، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها ، وحبها إياكم وولايتها لكم ، ليس لها محرم قال : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإن المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه الآية :وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) 5 .
( 3 ) أي في كتاب الحج بخلاف المراد منه في كتاب النكاح وهو من يحرم نكاحه ، وأما هنا فالمراد ذلك مع إضافة الزوج .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب وجوب الحج حديث 1 وملحقه .
( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 58 - من أبواب وجوب الحج حديث 3 و 2 و 1 .