( بهما ( 1 ) قتل ) ( 2 ) ، ونسب في الدروس قتله في الثالثة إلى مقطوعة سماعة ، وقيل :
يقتل في الرابعة ، وهو أحوط ، وإنما يقتل فيهما مع تخلل التعزير مرتين ( 3 ) ، أو ثلاثا ، لا بدونه .
( ولو كان مستحلا ) للإفطار أي معتقدا كونه حلالا ، ويتحقق بالإقرار به ( قتل ) بأول مرة ( 4 ) ( إن كان ولد على الفطرة ) الإسلامية بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه ، ( واستتيب إن كان عن غيرها ) ( 5 ) فإن تاب وإلا قتل ، هذا إذا كان ذكرا ، أما الأنثى فلا تقتل مطلقا ( 6 ) بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة إلى أن تتوب ، أو تموت ، وإنما يكفر مستحل الإفطار بمجمع على إفساده الصوم بين المسلمين بحيث صار ضروريا كالجماع والأكل ، والشرب المعتادين ، أما غيره ( 7 ) فلا على الأشهر ، وفيه ( 8 ) لو ادعى الشبهة الممكنة في حقه . . .
شرح
( 1 ) أي بالقيدين .
( 2 ) لخبر سماعة المتقدم ، وقيل : يقتل في الرابعة لمرسل الشيخ عنهم عليهم السّلام ( إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة ) « 1 » إلا أنه معارض بصحيح صفوان عن يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام ( قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ) « 2 » .
( 3 ) كما نصت عليه رواية سماعة المتقدمة ، فغيره خارج عن هذا المورد .
( 4 ) كما في صحيح بريد المتقدم .
( 5 ) أي غير الفطرة الإسلامية وهو المسمى بالمرتد الملي في قبال الأول المسمى بالمرتد الفطري ، وسيأتي بحثه في كتاب الإرث وكتاب الحدود .
( 6 ) وإن ولدت على الفطرة .
( 7 ) أي غير المجمع على إفساده فلا يكفر إذ قد يكون اعتمد على دليل جوّز له الإفطار ما دامت المسألة غير ضرورية ، وخالف في ذلك أبو الصلاح الحلبي ، وألحق أن كفر المنكر متحقق إذا أنكر شيئا ثبت لديه صدوره عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، سواء كان ضروريا أو لا ، بحيث يكون إنكاره موجبا لتكذيب النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، الموجب لجحود النبوة ، ولذا كان إنكار الضروري موجبا للكفر .
( 8 ) أي في الضروري المجمع عليه .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 129 .
( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب مقدمات الحدود وحديث 1 .