تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
التقرب به ، ( و ) صوم ( الصمت ) ( 1 ) بأن ينوي الصوم ساكتا فإنه محرم في شرعنا ، لا الصوم ساكتا بدون جعله وصفا للصوم بالنية ( والوصال ) ( 2 ) بأن ينوي صوم يومين فصاعدا ، لا يفصل بينهما بفطر أو صوم يوم إلى وقت متراخ عن الغروب ، ومنه أن يجعل عشاءه سحوره بالنية ، لا إذا أخر الإفطار بغيرها ( 3 ) ، أو تركه ليلا . ( وصوم الواجب سفرا ) ( 4 ) على وجه موجب للقصر ، ( سوى ما مر ) من
شرح
( 1 ) بلا خلاف لخبر الزهري المتقدم ( وصوم الصمت حرام ) « 1 » . ( 2 ) بلا خلاف فيه لخبر الزهري المتقدم ( وصوم الوصال حرام ) 2 ، وصحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا صيام في وصال ) « 3 » ومثلها غيرها ، واختلف في حقيقته فعن الأكثر أن ينوي صوم يوم وليلة لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره ) « 4 » وخبر حفص البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ، ويفطر في السحر ) 5 . وعن ابن إدريس والشيخ في كتاب الاقتصاد والفاضل أن يصوم يومين مع ليلة بينهما لخبر محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان ، قال : هما الشهران اللذان قال اللّه تبارك وتعالى :شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ، قلت : فلا يفصل بينهما ؟ قال : إذا أفطر من الليل فهو فصل ، وإنما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا وصال في صيام ، يعني : لا يصوم الرجل يومين متوالين من غير إفطار ، وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور ) « 6 » ، وهو ضعيف السند فالعمل على الأول لصحة سنده ، والحرمة إذا أخّر العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزءا من الصوم ، أما لو أخّره الصائم بغير نية فإنه لا يحرم . ( 3 ) أي بغير نية الصوم . ( 4 ) بلا خلاف فيه ، وقد تقدم الكلام فيه ، ومن جملة النصوص موثق سماعة ( سألته عن الصيام في السفر ، قال : لا صيام في السفر ، قد صام ناس على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فسماهم العصاة ) « 7 » .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث 1 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث 7 و 9 . ( 6 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب الصوم المندوب حديث 3 . ( 7 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1 .