تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
المنذور المقيد به ( 1 ) ، وثلاثة الهدي ، وبدل البدنة ، وجزاء الصيد على القول . وفهم من تقييده بالواجب جواز المندوب ( 2 ) وهو الذي اختاره في غيره على كراهيّة ، وبه ( 3 ) روايتان يمكن إثبات السنة بهما . وقيل : يحرم لإطلاق النهي في غيرهما ( 4 ) ، ومع ذلك يستثنى ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة المشرفة ( 5 ) ، . . .
شرح
( 1 ) أي بالسفر وقد تقدم الكلام فيه وفي أخويه . ( 2 ) وقع الخلاف في جواز صوم المندوب في السفر ، فعن الصدوقين وابني البراج وإدريس ، بل عن المفيد نسبته إلى المشهور عدم الجواز لصحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السّلام ( ليس من البر الصوم في السفر ) « 1 » ، وموثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا سافر فليفطر ، لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية ) « 2 » . وعن المحقق والعلامة وجماعة بل قيل عن الأكثر أنه على كراهية جمعا بين ما تقدم وبين ما دل على الجواز ، وهو مرسل ابن سهل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 3 » ، وخبر الحسن بن بسام الجمال ، والنص للثاني ( كنت مع أبي عبد اللّه عليه السّلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ، ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر ، فقلت له : جعلت فداك ، أمس كان من شعبان وأنت صائم ، واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر ؟ فقال : إن ذلك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا ، وهذا فرض وليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا ) 4 ، وهما ضعيفا السند إلا أنهما منجبران بعمل الأصحاب ، وعن ابن البراج الجواز مطلقا من دون كراهية ، وقد عرفت لا بدية حمل أخبار الجواز على الكراهة لورود أخبار النهي . ( 3 ) أي بالجواز . ( 4 ) أي في غير هاتين الروايتين . ( 5 ) بلا خلاف لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام ، صمت أول يوم الأربعاء ، وتصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة ، وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء ، وتقعد عندها يوم الأربعاء ، ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الخميس ، ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الجمعة ، وإن استطعت أن لا تتكلم بشيء في هذه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب من يصح منه الصوم حديث 10 . ( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب من يصح منه الصوم حديث 8 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب من يصح منه الصوم حديث 4 و 5 .