المشهور ( 1 ) ، ( وقال ) الشيخ ( في المبسوط وتبعه ابن حمزة : بلوغها ) أي المرأة ( بعشر ( 2 ) ، وقال ابن إدريس : الإجماع ) واقع ( على التسع ) ، ولا يعتد بخلافها لشذوذه ( 3 ) والعلم بنسبهما ( 4 ) ، وتقدمه عليهما وتأخره عنهما ( 5 ) ، وأما الحيض والحمل للمرأة فدليلان على سبقه ( 6 ) ، وفي إلحاق اخضرار الشارب ، وإنبات اللحية بالعانة قول قوي ( 7 ) ، . . .
شرح
- السابق وهو عدم البلوغ إلى أن يعلم المزيل وهو بلوغ خمس عشرة سنة ما لم يحصل قبله أمر آخر .
( 1 ) للأخبار ، منها خبر حمزة بن حمران المتقدم .
( 2 ) كما عن الشيخ في كتاب صوم المبسوط ، وابن حمزة في خمس الوسيلة لرواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : لا توطأ الجارية لأقل من عشر سنين ) « 1 » وهي لا تقاوم أخبار التسع .
( 3 ) أي شذوذ الخلاف .
( 4 ) بناء على أن العلم بنسب المخالف لا يضر بحجية الإجماع للقطع بعدم كونه هو الإمام المعصوم عليه السّلام الذي هو مناط حجية الإجماع .
( 5 ) أي لتقدم الإجماع عليهما وتأخره عنهما .
( 6 ) أي سبق البلوغ ، بلا خلاف فيه ، أما الحيض للأخبار منها : خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ثلاث يتزوجن على كل حال ، وذكر من جملتها التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى يكون كذلك ؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض ) « 2 » ولازمه أنها تحيض إذا بلغت تسع سنين وعليه فيكون الحيض كاشفا عن بلوغها التسع .
وأما الحمل لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف . عليها الحبل فليس له عليها عدة وليطأها إن شاء ، وإن كانت بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة ) « 3 » ومثله غيره .
( 7 ) قوى الشارح الإلحاق هنا مع أنه حكم بالعدم في المسالك ، وعن الشيخ في المبسوط جعل إنبات اللحية كاشفا عن البلوغ ، وعن التذكرة نفي البأس بناء على أن العادة قاضية -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 7 .
( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب العدد حديث 5 .
( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 .