وإن نزل ( 1 ) ، ( بدون إذن الوالد ) وإن علا ، ويحتمل اختصاصه بالأدنى فإن صام أحدهم بدون إذن كره .
( والأولى عدم انعقاده مع النهي ) ( 2 ) ، لما روي من أن الضيف يكون جاهلا ، والولد عاقّا ، والزوجة عاصية ، والعبد آبقا وجعله أولى يؤذن بانعقاده ، وفي الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد ، والزوج والمولى في صحته ( 3 ) ، والأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقا ( 4 ) ، في غير الزوجة والمملوك ، استضعافا لمستند الشرطية ( 5 ) ، ومأخذ التحريم ( 6 ) ، أما فيهما ( 7 ) ، فيشترط الإذن ، فلا ينعقد بدونه ، ولا فرق ( 8 ) بين كون الزوج والمولى حاضرين ، أو غائبين ، ولا بين أن يضعفه عن حق مولاه ( 9 ) ، وعدمه .
[ الثالثة عشرة - يحرم صوم العيدين ]
( الثالثة عشرة - يحرم صوم العيدين ( 10 ) . . . )
شرح
( 1 ) لإطلاق النص ، ولكن في الجواهر جعله على احتمال .
( 2 ) وقد عرفت عدم فساده إلا إذا كان عتوقا أو نشوزا أو تفريطا بحق المولى .
( 3 ) أي صحة الصوم .
( 4 ) وجد النهي أو لا .
( 5 ) أي اشتراط صومهم بالإذن .
( 6 ) وهو قوله عليه السّلام في خبر هشام بن الحكم المتقدم ( وإلا كان الضيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسقا عاصيا ، وكان الولد عاقا ) والخبر ضعيف السند .
( 7 ) علّل العلامة في التذكرة عدم جواز صوم المرأة ندبا بدون إذن زوجها بأنه مالك لبضعها وله حق الاستمتاع ، وربما يمنعه الصوم عنه فلم يكن سائغا إلا برضاه ، وفيه : إنه لا يقتضي عدم الانعقاد بل يقتضي جواز إبطال صومها إذا أراد الاستمتاع المنافي للصوم .
وربما يستدل لعدم جواز صوم العبد بإذن مولاه أن العبد ملك لمولاه فلا يجوز له الصوم إلا بإذنه وإلا كان تصرفا منهيا عنه ، وفيه : إنه لا دليل على تسلط المولى على العبادات القلبية التي لا تمنع العبد من خدمة سيده وإطاعة أوامره .
( 8 ) بدعوى إطلاق النص ، ودعوى أن النص الموجب لاشتراط الإذن منصرف إلى حضور الزوج دون غيابه ليس ببعيدة .
( 9 ) قد عرفت أنه إذا منعه عن إطاعة أمر مولاه فيحرم إلا بإذن المولى .
( 10 ) بلا خلاف فيه للأخبار منها : خبر الزهري عن علي بن الحسين في حديث ( وأما الصوم -