والأقوى ما دلت عليه النصوص الصحيحة ، من وجوب الفدية مع القضاء على من قدر عليه ولم يفعل حتى دخل الثاني سواء عزم عليه أم لا ، واختاره المصنف في الدروس ، واكتفى ابن إدريس بالقضاء مطلقا ، عملا بالآية ( 1 ) ، وطرحا للرواية على أصله ، وهو ضعيف .
[ الرابعة . إذا تمكن من القضاء ثم مات ، قضى عنه أكبر ولده ]
( الرابعة . إذا تمكن ( 2 ) من القضاء ثم مات ، قضى عنه أكبر ولده ( 3 ) الذكور ) وهو من ليس له أكبر منه ، وإن ( 4 ) لم يكن له ولد متعددون مع بلوغه عند موته ( 5 ) ، فلو كان صغيرا ففي ( 6 ) الوجوب عليه بعد بلوغه قولان ولو تعددوا
شرح
( 1 ) وهي قوله تعالى :وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ« 1 » .
( 2 ) لأنه لا يثبت في ذمة الميت لو لم يتمكن من قضائه فلا يجب قضاؤه على وليه .
( 3 ) أما أصل القضاء على الولي كما هو المعروف للأخبار منها : صحيح حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال عليه السّلام : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ، قال عليه السّلام : لا ، إلا الرجال ) « 2 » وإما كونه أكبر لمكاتبة الصفار للعسكري عليه السّلام ( في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام ، وله وليّان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين ، وخمسة أيام الآخر ، فوقّع عليه السّلام : يقضي عنه أكبر ولديه [ ولييه ] عشرة أيام ولاء إن شاء ) « 3 » .
وإطلاقهما يقتضي عدم الفرق بين ما فاته لعذر كالمرض أو السفر وبين غيره ، وعن الشهيد وشيخه عميد الدين أنه مختص بما فاته لعذر لأنه الغالب من الترك ، واستحسنه سيد المدارك وهو على خلاف الإطلاق .
والمراد من الولد الأكبر من ليس هناك أكبر منه ، فلو لم يخلف الميت إلا ولدا واحدا تعلق به الوجوب ، والنصوص صريحة بتعلق القضاء بالذكور ومنه تعرف ضعف ما عن المفيد لو لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه ولو كان من النساء ، وفي الدروس بعد أن حكى ذلك عن المفيد قال ( وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار ) .
( 4 ) وصليه والمعنى أن الولي من لم يكن أكبر منه وإن لم يكن للميت أولاد آخرون .
( 5 ) أي مع بلوغ الولي عند موت الميت .
( 6 ) فلو كان الولي صغيرا عند موت المورث فيجب القضاء كما عليه الأكثر لإطلاق الأدلة ،
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية : 184 .
( 2 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 5 .
( 3 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 3 .