غيره ، كقضاء النذر المعين ، حيث أخلّ به في وقته ( 1 ) فلا تحريم فيه ( 2 ) ، وكذا كل واجب غير معين كالنذر المطلق والكفارة ، إلا قضاء رمضان ولو تعين لم يجز الخروج منه مطلقا ( 3 ) ، وقيل : يحرم قطع كل واجب ، عملا بعموم النهي عن إبطال العمل ، ومتى زالت الشمس حرم قطع قضائه ، ( فإن أفطر بعده أطعم ( 4 ) عشرة مساكين ) كل مسكين مدا ، أو إشباعه ، ( فإن عجز ) عن الإطعام ( صام ثلاثة أيام ) ، ويجب المضي فيه مع إفساده ( 5 ) والظاهر تكررها بتكرر السبب كأصله ( 6 ) .
[ الثانية . الكفارة في شهر رمضان ]
( الثانية . الكفارة في شهر رمضان ) ( 7 ) . . .
شرح
( 1 ) بحيث لم يصم في الوقت المحدد في النذر .
( 2 ) أي في الإفطار بعد الزوال في قضاء النذر المعين .
( 3 ) قبل الزوال أو بعده .
( 4 ) على الأكثر ، للأخبار منها : خبر بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام ( في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال عليه السّلام : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع ) « 1 » ، وعن ابن البراج أنها كفارة يمين ، وعن أبي الصلاح الحلبي أنها مخيّرة بين صيام ثلاثة أو إطعام عشرة مساكين وليس لهما مستند ظاهر ، وعن ابني بابويه أنها كفارة شهر رمضان لخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( في رجل صام قضاء من شهر رمضان ، فأتى النساء ، قال عليه السّلام : عليه من الكفارة [ مثل ] ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، لأن ذلك اليوم عند اللّه من أيام رمضان ) 2 . وحملت على الاستحباب .
( 5 ) للاستصحاب ، ولوجوب الإمساك في صوم رمضان لو أفسده فكذا في قضائه لاتحاد الحكم فيهما ، ونعم ما قال في الجواهر ( مع أن حقيقة هذا الإمساك مباينة لحقيقة الصوم شرعا ، فما في الروضة ومحكي الدروس من الوجوب واضح الضعف ) .
( 6 ) وهو شهر رمضان ، قال في الجواهر ( لو قلنا بتكررها في شهر رمضان لا نقول بتكررها في قضائه لأنه قياس ) وفيه : إنه ليس من باب القياس بل من باب الاعتماد على أصالة عدم تداخل الأسباب لو قلنا بوجوب الإمساك وقد عرفت ضعفه فالحق مع صاحب الجواهر .
( 7 ) قيل : إنها مخيّرة على المشهور للأخبار منها : صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 1 و 3 .