تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
( والنذر المعين ( 1 ) والعهد ) ( 2 ) في أصح الأقوال فيهما ( 3 ) ( عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ) ، وقيل : هي مرتبة بين الخصال الثلاث ، والأول أشهر ( ولو أفطر على محرم ) ( 4 ) أي أفسد صومه به ( مطلقا ) أصليا
شرح
- عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر ، قال عليه السّلام : يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ) « 1 » . وعن ابن أبي عقيل والمرتضى في أحد قوليه أنها مرتبة لخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ( سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه ؟ قال عليه السّلام : عليه القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، فإن لم يجد فليستغفر اللّه ) 2 ، ومثله غيره ، لكن الترجيح للطائفة الأولى لأنها أكثر عددا وأصح سندا . ( 1 ) إنها مخيّرة على المشهور لصحيح جميل عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عمن جعل للّه عليه أن لا يركب محرّما سماه فركبه ، قال : ولا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا ) « 3 » . وعن النافع والمسالك وهو المحكي عن الصدوق وسيد المدارك أنها كفارة يمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، ومع العجز فصيام ثلاثة أيام لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه ، قال : إن سميت فهو ما سميت ، وإن لم تسم شيئا فليس بشيء ، فإن قلت للّه عليّ فكفارة يمين ) « 4 » . وعن سلّار والكراجكي وظاهر غيرهما أن كفارة النذر كفارة ظهار وهي كفارة مرتبة ودليلهم غير ظاهر . ( 2 ) فعلى المشهور هي مخيّرة للأخبار منها : خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ( سألته عن رجل عاهد اللّه في غير معصية ، ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال عليه السّلام : يعتق رقبة ، أو يتصدق بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين ) « 5 » . وعن المفيد أنها مرتبة ككفارة قتل الخطأ ومستنده غير ظاهر . ( 3 ) في النذر والعهد . ( 4 ) ذهب الأكثر إلى أنها مخيرة سواء كان الإفطار على حلال أو حرام لإطلاق أخبار من أفطر
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 و 9 . ( 3 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب الكفارات حديث 7 . ( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب النذر والعهد حديث 5 . ( 5 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الكفارات حديث 1 .