تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
بالطهارة من الأكبر إلا مع العلم ، ومن ثمّ لو نام جنبا أولا فأصبح يصح صومه ، وإن تعمد تركه طول النهار فهنا أولى ( 1 ) ، ووجه القضاء فيه صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام وغيرها ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين اليوم والأيام وجميع الشهر ، وفي حكم الجنابة الحيض والنفاس لو نسيت غسلهما بعد الانقطاع ( 2 ) ، وفي حكم رمضان المنذور المعين . ويشكل الفرق على هذا ( 3 ) بينه ، وبين ما ذكر ( 4 ) من عدم قضاء ما نام فيه وأصبح . وربما جمع بينهما ( 5 ) بحمل هذا على الناسي ، وتخصيص ذاك بالنائم عالما عازما ( 6 ) ، فضعف ( 7 ) حكمه بالعزم ، أو بحمله ( 8 ) على ما عدا النوم الأول ولكن
شرح
- فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ، قال عليه السّلام : عليه أن يقضي الصلاة والصيام ) « 1 » ومثله خبر إبراهيم بن ميمون 2 . وعن ابن إدريس ومال إليه المحقق والعلامة في بعض كتبه أنه يقضي الصلاة فقط لمكان الحدث ، ولا يقضي الصوم لعدم ثبوت اشتراطه بالطهارة من الأكبر إلا مع العلم ، ومن ثمّ لو نام جنبا صح صومه وإن تعمد ترك الغسل طول النهار فهنا أولى ، وإلا فما الفرق بين ما إذا أجنب ونسي وبين ما إذا أجنب ونام حتى أصبح فكيف صح صومه في الثاني دون الأول مع أن كليهما مشترك في كونه عذرا ، وردّ بأن الجنابة من حيث النوم لا تقتضي الإفطار ، والجنابة من حيث النسيان تقتضيه وعليه فلا تعارض بينهما كما لا تنافي بين المقتضي واللامقتضي في سائر المقامات ، واشتراكهما في العذر من ناحية العقاب لا من ناحية تأثير الجنابة . ( 1 ) لأنه ترك الغسل طول النهار نسيانا لا عمدا . ( 2 ) بناء على عدم خصوصية الجنابة في الأخبار المتقدمة ، وكذا في حكم صوم شهر رمضان صوم النذر المعين وقضاء شهر رمضان لعدم الفرق بين أقسام الصوم في الاشتراط بالطهارة . ( 3 ) أنه يقضي الصوم لو نسي غسل الجنابة . ( 4 ) وهو من أجنب فنام حتى الصباح فلا يجب القضاء . ( 5 ) قد عرفت الجمع بينهما . ( 6 ) حال من النائم . ( 7 ) أي خفف الحكم عليه بعدم القضاء بسبب عزمه على الغسل وإلا فيصدق عليه أنه متعمد البقاء على الجنابة كما مرّ ، بخلاف الناسي فلا عزم له ولازمه أنه لا تخفيف عليه . ( 8 ) أي بحمل ما دل على القضاء في الناسي على الناسي للجنابة بعد النوم الأول بأن استيقظ
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب من يصح منه الصوم حديث 3 و 1 .