الذهب الخالص ، أو قيمته وإن زادت ( 1 ) عن عشرة دراهم ( عن العتيق ) ( 2 ) وهو الكريم من الطرفين ( ودينار عن غيره ) سواء كان رديء الطرفين وهو البرذون ، بكسر الباء أم طرف الأم أو الهجين ، أم طرف الأب وهو المقرف ، وقد يطلق على الثلاثة اسم البرذون .
ويشترط مع السوم ( 3 ) أن لا تكون عوامل ( 4 ) ، وأن يخلص للواحد رأس كامل ولو بالشركة كنصف اثنين ( 5 ) ، وفيهما خلاف ، والمصنف على الاشتراط في غيره ، فتركه هنا يجوز كونه اختصارا ، أو اختيارا ( ولا يستحب في الرقيق ( 6 ) والبغال ( 7 ) والحمير ( 8 ) ) إجماعا ، ويشترط بلوغ النصاب ، وهو المقدار الذي يشترط بلوغه في وجوبها ، أو وجوب قدر مخصوص منها .
شرح
( 1 ) أي القيمة .
( 2 ) ففي الحدائق ( العتيق ما كان كريم الأصل وهو ما كان أبواه عربيين ، والبرذون بكسر الباء خلافه ) .
( 3 ) بالنسبة لإناث الخيل وقد تقدم دليل اشتراط سومها .
( 4 ) لظاهر صحيح زرارة وصحيح محمد بن مسلم وزرارة المتقدمين ، وعن التذكرة ( أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة : السوم والأنوثة والحول ) وظاهره ثبوت الزكاة في العوامل ، لأن عدم العمل شرط في الزكاة الواجبة فقط ، ولكن في المسالك وأكثر كتب المحقق الثاني كما في الجواهر اعتبار عدم العمل لظاهر الخبرين المتقدمين .
( 5 ) اشترط الشهيد في الدروس الانفراد ، فلو كان الفرس ملك اثنين فلا زكاة لظاهر الخبرين المتقدمين ، وفيه : إن الخبرين مطلقين من ناحية المالك ، فالأقوى أن الزكاة موضوعة على الخيل سواء كان مالكها واحدا أو متعددا ، وسواء كان المالك يملك فرسا كاملا ولو بالشركة أو لا .
( 6 ) بلا خلاف لموثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ليس على الرقيق زكاة ، إلا رقيق يبتغي به التجارة ) « 1 » .
( 7 ) لصحيح زرارة المتقدم « 2 » .
( 8 ) لخبر العلاء ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الدواب والأرحاء فإن عندي منها ، عليّ فيها شيء ؟ -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 3 .