[ في نُصُب الإبل ]
( فنصب الإبل اثنا عشر ) نصابا ( 1 ) ( خمسة ) منها ( كل واحد خمس ) من الإبل ( في كل واحد ) من النصب الخمسة ( شاة ) بمعنى أنه لا يجب فيما دون خمس ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، ثم لا تجب في الزائد إلى أن تبلغ عشرا ففيها شاتان ، ثم لا يجب شيء في الزائد إلى أن يبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياة ، ثم في
شرح
- قال : لا ) « 1 » وخبر زرارة عن أحدهما عليهما السّلام ( ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ) 2 ومثلها غيرها .
( 1 ) بلا خلاف معتد فيه ويدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة ، وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ) « 3 » ومثله غيره .
وذهب ابن أبي عقيل وابن الجنيد إلى إسقاط النصاب السادس مع إيجاب بنت مخاض في خمس وعشرين إلى ست وعشرين لصحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام ( في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ) 4 الحديث وهو محمول على التقية لموافقته للعامة .
هذا وابنة المخاض هي التي دخلت في الثانية لأنها فصلت عن أمها وألحقت أمها بالمخاض ، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة لأن أمها قد وضعت غيرها فصار لها لبن ، والحقة ما دخل في الرابعة ، سميت بذلك لاستحقاقها أن يحمل عليها وأن ينتفع بها كما في الصحاح ، والجذعة هي التي دخلت في الخامسة .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 7 و 4 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 و 6 .