على الأشهر رواية وفتوى ( وأوجبها ابن بابويه فيه ) استنادا إلى رواية حملها على الاستحباب طريق الجمع بينها ، وبين ما دل على السقوط ، ( وفي إناث ( 1 ) الخيل السائمة ) غير المعلوفة من مال المالك عرفا ، ومقدار زكاتها ( ديناران ) ( 2 ) كل واحد مثقال ( 3 ) من
شرح
- منها : خبر سماعة ( ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلا أن يكون أعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماسا لفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ) « 1 » ، وبعض الأخبار صرحت بعدم الوجوب
منها : صحيح زرارة ( كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السّلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السّلام فقال : يا زرارة ، إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، وقال أبو ذر : أما ما أتجر به أو أدير أو عمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه إذا كان كنزا موضوعا ، فإذا حال الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فقال ما قال أبو ذر ) « 2 » .
وذهب ابن بابويه إلى وجوب الزكاة في مال التجارة استنادا على الطائفة الأولى من الأخبار ، وقد عرفت لا بدية حملها على الاستحباب جمعا بينها وبين الطائفة الثانية .
( 1 ) بلا خلاف فيه ، لصحيح زرارة ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : هل على البغال شيء ؟ فقال :
لا ، فقلت : كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال : لأن البغال لا تلقح ، والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء ، قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شيء ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء ؟ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء ) « 3 » ومثله غيره ، وهو محمول على الاستحباب جمعا بينه وبين ما تقدم ، وهذا لخبر قد صرح بإناث الخيل السائمة مع نفي الزكاة عن الخيل الذكور وإناث الخيل المعلوفة .
( 2 ) لصحيح محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليه السّلام ( وضع أمير المؤمنين عليه السّلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا ) « 4 » .
( 3 ) كما حققناه في كتاب الديات .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 6 .
( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 3 .
( 4 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 1 .