تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
عشرين أربع ، ثم في خمس وعشرين خمس ولا فرق فيها ( 1 ) بين الذكر والأنثى ، وتأنيثها هنا ( 2 ) تبعا للنص بتأويل الدابة ، ومثلها الغنم ( 3 ) بتأويل الشاة . ( ثم ست وعشرون ) بزيادة واحدة ( ف‍ ) فيها ( بنت مخاض ) بفتح الميم ، أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضا أي حاملا . وهي ما دخلت في السنة الثانية ( ثم ست وثلاثون ) وفيها ( بنت لبون ) بفتح اللام ، أي بنت ذات لبن ولو بالصلاحية وسنها سنتان إلى ثلاث ، ( ثم ست وأربعون ) وفيها ( حقّة ) بكسر الحاء ، سنها ثلاث سنين إلى أربع فاستحقت الحمل ( 4 ) ، أو الفحل ( 5 ) ، ( ثم إحدى وستون فجذعة ) بفتح الجيم والذال ، سنها أربع سنين إلى خمس ، قيل : سميت بذلك لأنها تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه ( 6 ) ، ( ثم ست وسبعون ففيها بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون ) وفيها ( حقتان ، ثم ) إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ف‍ ( في كل خمسين حقّة ، وكل أربعين بنت لبون ) وفي إطلاق المصنف الحكم بذلك بعد الإحدى وتسعين نظر لشموله ما دون ذلك ( 7 ) ، ولم يقل أحد بالتخيير قبل ما ذكرناه من النصاب ( 8 ) ، فإن من جملته ما لو كانت مائة وعشرين فعلى إطلاق العبارة فيها ثلاث بنات لبون وإن لم تزد الواحدة ، ولم يقل بذلك أحد من الأصحاب ،
شرح
( 1 ) أي في الإبل . ( 2 ) حيث قال المصنف ( خمس وست وعشرون ) وهكذا وحذف التاء من الخمس والست علامة على كون المعدود مؤنثا . ( 3 ) حيث ورد في الخبر المتقدم ( خمس من الغنم ) ، هذا ولا داعي لهذا التأويل من الشارح حيث قال في الصحاح ( الإبل لا واحد لها من لفظها وهي مؤنثة لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لازم ) وقال أيضا ( الغنم اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور والإناث ) . ( 4 ) أي أن يركب ظهرها كما في صحيح زرارة المتقدم . ( 5 ) كما في صحيح الفضلاء المتقدم ( فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ) . ( 6 ) كما عن المعتبر والمنتهى وقال في الجواهر ( لكن لم نجد لذلك فيما حضرنا من كتب الفقه أثرا ) . ( 7 ) أي لشمول إطلاق المصنف لما دون النصاب الأخير . ( 8 ) أي النصاب الأخير .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 18 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي