يكون شرطا في صحته . نعم هو شرط في اليوم الآتي ، ويدخل في غسل الصبح لو اجتمعا ( 1 ) .
( ومن المسافر في دم المتعة ) ( 2 ) بالنسبة إلى الثلاثة ، لا السبعة ، ( وبدل البدنة ) ( 3 ) وهو ثمانية عشر يوما للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا ، ( والنذر المقيد به ) أي : بالسفر ( 4 ) إما بأن نذره سفرا ، أو سفرا وحضرا وإن كان النذر في حال السفر ، لا إذا أطلق ( 5 ) وإن كان الإطلاق يتناول السفر ، إلا أنه لا بد من
شرح
( 1 ) أي يكفي غسل واحد من دون حاجة إلى التكرار .
( 2 ) أي من لم يجد هدي التمتع ولا ثمنه صام بدله عشرة أيام ، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لأهله ، بلا خلاف فيه لقوله تعالى :فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ« 1 » وللأخبار وسيأتي التعرض لها في كتاب الحج .
( 3 ) لو أفاض قبل الغروب من عرفات عمدا فعليه بدنة ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، بلا خلاف فيه لصحيح ضريس عن أبي جعفر عليه السّلام ( سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال عليه السّلام : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة ، أو في الطريق ، أو في أهله ) « 2 »
( 4 ) لصحيح ابن مهزيار ( كتب إليه بندار مولى إدريس يا سيدي ، نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، وإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ) « 3 » ، فإذا نوى السفر في النذر سواء كان منفردا أو منضما إلى الحضر فلا إشكال ولا خلاف بينهم ، وإذا أطلق فظاهر الخبر أنه لا يشمل السفر ، وعن المرتضى وسلار الاكتفاء بإطلاق النذر لتناوله السفر وهو واضح الضعف إذ لا يكفي قصد ما يشمله على الإجمال بل لا بد من قصده بالخصوص .
وعن المفيد جواز صوم الواجب سواء خصص بالسفر أو لا ما عدا شهر رمضان ، ومستنده غير ظاهر في قبال النصوص الدالة على عدم جواز الصوم فيه ، وقد تقدم بعضها .
( 5 ) فلا يشمل السفر .
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية : 196 .
( 2 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب إحرام الحج حديث 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1 .