( والنفاس ( 1 ) والسفر ) ( 2 ) الموجب للقصر ، فيجب على كثيرة ( 3 ) ، والعاصي به ونحوهما ( 4 ) ، وأما ناوي الإقامة عشرا ، ومن مضى عليه ثلاثون يوما مترددا ، ففي معنى المقيم ( 5 ) ، ( و ) يعتبر ( في الصحة التمييز ) ( 6 ) وإن لم يكن مكلفا ، ويعلم منه ( 7 ) أن صوم المميز صحيح فيكون شرعيا ( 8 ) ، وبه صرح في الدروس ، ويمكن
شرح
( 1 ) بلا خلاف للأخبار منها : موثق العيص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن امرأة طمثت [ تطمث ] في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ، قال عليه السّلام : تفطر حين تطمث ) « 1 » وصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السّلام عن المرأة تلد بعد العصر ، أتتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال عليه السّلام : تفطر وتقضي ذلك اليوم ) « 2 » .
( 2 ) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السّلام ( عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم ؟ قال عليه السّلام : ليس من البر الصوم في السفر ) « 3 » وموثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا سافر فليفطر ، لأنه لا يحلّ له الصوم في السفر ، فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية ) « 4 » .
( 3 ) أي كثير السفر وقد تقدم في كتاب الصلاة مع ضميمة الملازمة المستفادة من الأخبار منها : خبر معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ) « 5 » .
( 4 ) كغير القاصد للمسافة .
( 5 ) وقد تقدم في كتاب الصلاة .
( 6 ) لأن الصوم عبادي وهو متوقف على النية ، ومع عدم التمييز لا يعقل صدور النية .
( 7 ) أي من كون التمييز من شرائط الصحة .
( 8 ) لأن الصحة هي موافقة المأتي به للمأمور به شرعا ، وإذا ثبت الأمر بصوم المميز فيكون شرعيا ، في قبال الصوم التمريني وهو غير مأمور به شرعا ، والخلاف في شرعية عبارات الصبي أو تمرينيتها مبني على أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بالشيء أو لا ، حيث وجهت الأوامر إلى ولي الطفل بأن يأمره بالصلاة والصوم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب من يصح منه الصوم حديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب من يصح منه الصوم حديث 10 .
( 4 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب من يصح منه الصوم حديث 8 .
( 5 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1 .