( بتكرر الوطء مطلقا ) ( 1 ) ولو في اليوم الواحد ، ويتحقق تكرره بالعود بعد النزع ( 2 ) ، ( أو تغاير الجنس ) بأن وطئ وأكل والأكل والشرب غيران ( 3 ) ، ( أو تخلل التكفير ) بين الفعلين ، وإن اتحد الجنس والوقت ، ( أو اختلاف الأيام ) وإن اتحد الجنس أيضا ، ( وإلا يكن ) كذلك ، بأن اتحد الجنس في غير الجماع والوقت ، ولم يتخلل التكفير ( فواحدة ) على المشهور . وفي الدروس قطعا ، وفي المهذب إجماعا ، وقيل ( 4 ) : تتكرر مطلقا ( 5 ) وهو متجه ، إن لم يثبت الإجماع على خلافه ، لتعدد السبب الموجب لتعدد المسبب ، إلا ما نص فيه على التداخل ، وهو منفي هنا ، ولو لوحظ زوال الصوم بفساده بالسبب الأول ، لزم عدم تكررها في اليوم الواحد مطلقا ( 6 ) ، وله وجه ، والواسطة ضعيفة ( 7 ) ، ويتحقق تعدد الأكل والشرب بالازدراد وإن قل ( 8 ) ، ويتجه في الشرب اتحاده مع اتصاله وإن طال للعرف .
شرح
- ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح ) « 1 » ، وأما أخبار تكرار الكفارة بتكرر الجماع فهي غير ثابتة الحجية ، والأخبار التي أوجبت الكفارة عند الأكل والشرب أو الجماع أو الاستمناء إنما هي أوجبتها لتحقق الإفطار بهذه المذكورات ، لا لكون التكفير معلقا على عناوين هذه المذكورات حتى تكرر بتكرر هذه العناوين ، وهذا القول وجيه لولا اخبار تكرر الكفارة بتكرار الجماع فإن تعددها توجب الوثوق بصدورها ، فالأقوى عدم التكرار إلا في الجماع .
( 1 ) في يومين أو في يوم .
( 2 ) أي بالإدخال بعد الإخراج ، ولو كان الإدخال بمقدار الحشفة .
( 3 ) أو متغايران .
( 4 ) وهو قول المحقق الثاني في حواشي الشرائع .
( 5 ) ولو في جنس واحد في غير الجماع مع عدم تخلل التكفير .
( 6 ) حتى في الجماع مع تخلل التكفير .
( 7 ) أي الواسطة بين التكرار مطلقا وبين عدم التكرار مطلقا ، وقد عرفت قوة تكرار التكفير بتكرار الجماع للأخبار .
( 8 ) المراد من الازدراد هو الابتلاع ولكن مشروط بكونه في مجلس واحد ، لأن تعدد اللقم في مجلس واحد يعدّ إفطارا واحدا .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 .