كالتناول ، والجماع ، ونظائرهما ، ولا فرق حينئذ بين المحللة ، والمحرمة إلا في الإثم ، وعدمه .
[ في تكرّر الكفارة ]
( وتتكرّر الكفارة ) ( 1 ) مع فعل موجبها . . .
شرح
( 1 ) اتفق الأصحاب على تكرار الكفارة بتكرر موجبها إذا كان في يومين سواء كفّر عن الأول أو لا ، وإنما الخلاف في تكرارها بتكرر موجبها في اليوم الواحد .
فعن المحقق الثاني في حواشي الشرائع أنها تتكرر بتكرر السبب مطلقا ، وعن ابن الجنيد أنها تتكرر إذا كفّر عن الأول وإلا فكفارة واحدة عن الجميع ، وعن السيد المرتضى أنها تتكرر بتكرر الوطء ، وعن العلامة في المختلف أنها تتكرر مع تغاير جنس المفطر ، وأما مع اتحاده فواحدة وإن تكرر المفطر ، وقيل : لا تتكرر ، سواء تغاير الجنس أو لا ، وسواء كفّر أو لا ، وسواء كان بالوطء أو بغيره كما عن الشيخ وابن حمزة والمحقق والعلامة في المنتهى وغيرهم . واحتج للتكرار مطلقا بأصالة عدم التداخل في الأسباب ، واحتج لقول ابن الجنيد بأن الإفطار بعد الكفارة موجب للتكفير وهذا يحتاج إلى الامتثال فتتكرر الكفارة ، بخلاف تعدد الإفطار من دون تكفير فالأصل عدم التكرار .
واحتج لقول السيد بتكرارها في الوطء بخبر الفتح بن يزيد الجرجاني - المروية في العيون والخصال - ( أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام يسأله عن رجل واقع أهله [ امرأة ] في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات ، قال عليه السّلام : عليه عشر كفارات ، [ لكل مرة كفارة ] فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد ) « 1 » ، وعن العلامة في المختلف أن ابن أبي عقيل روى عن أبي الحسن زكريا بن يحيى ، صاحب كتاب شمس المذهب عنهم عليهم السّلام ( أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة ، فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة ) « 2 » وعن العلامة في المختلف أيضا ( وروي عن الرضا عليه السّلام أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطي ) 3 .
واحتج للتكرار مع تغاير جنس المفطر لأن الكفارة مترتبة على كل واحد من المفطرات فتتعدد بعدد المفطر .
واحتج لعدم التكرار مطلقا بأن الكفارة مترتبة على الإفطار وهو لا يتحقق إلا مرة واحدة في اليوم سواء كان بالأكل أو بالشرب أو بغيرهما ، لأن الوطء إفطار للصائم كما في خبر المروزي ( أو كنّس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإن -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 2 و 3 .