تصح ( 1 ) ، ( واشتمال الصمّاء ) ( 2 ) والمشهور أنه الالتحاف بالإزار وإدخال طرفيه تحت يده وجمعها على منكب واحد ( 3 ) .
[ في ما يكره في الصلاة ]
( ويكره ترك التّحنّك ) ( 4 ) وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك ( مطلقا ) للإمام وغيره بقرينة القيد في الرداء ( 5 ) ، ويمكن أن يريد بالإطلاق تركه في أيّ حال كان وإن لم يكن مصليا ، لإطلاق النصوص باستحبابه والتحذير من تركه ، كقول الصادق ( عليه السّلام ) : « من تعمّم ولم يتحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلا نفسه » ، حتى ذهب الصدوق إلى عدم جواز تركه في الصلاة .
( وترك الرّداء ) ( 6 ) وهو ثوب أو ما يقوم
شرح
رق دينه ، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب ( جل جلاله ) وعليه ثوب يشف ) « 1 » .
( 1 ) أي الصلاة لوجوب ستر العورة لونا وحجما كما تقدم .
( 2 ) بالاتفاق لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( إياك والتحاف الصمّاء ، قلت : وما التحاف الصمّاء ؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد ) « 2 » ومرسل الصدوق عن الصادق عليه السّلام : ( التحاف الصمّاء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد ) 3 .
( 3 ) وهو الأيسر كما عن جماعة من أهل اللغة .
( 4 ) أما في حال الصلاة فعن الصدوق الحرمة قال في الفقيه : ( سمعت مشايخنا يقولون لا تجوز الصلاة في طابقية ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك ) ولم يرد خبر خاص بالصلاة بل أخبار النهي عن عدم التحنك مطلقة ففي مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( من تعمم ولم يحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه ) « 4 » ومثله غيره ، وهي ظاهرة في استحباب التحنّك أو كراهة تركة ولو في غير الصلاة وإليه ذهب الفاضل والبهائي وجماعة ، وأما تخصيص كراهة ترك التحنك في الصلاة فقط كما عن جماعة فليس له دليل ظاهر .
( 5 ) حيث إن كراهة تركه مخصوصة بالإمام .
( 6 ) يكره ترك الرداء للإمام الذي يؤم المصلين للأخبار منها : خبر سليمان بن خالد عن أبي -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب لباس المصلي حديث 5 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب لباس المصلي حديث 1 و 6 .
( 4 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب لباس المصلي حديث 1 .