( للرجل والخنثى ) ( 1 ) واستثنى منه ( 2 ) ما لا يتم الصلاة فيه كالتّكة والقلنسوة وما يجعل منه في أطراف الثوب ونحوها مما لا يزيد على أربع أصابع مضمومة ( 3 ) ، أما الافتراش له ( 4 ) فلا يعدّ لبسا كالتدثر به ( 5 ) والتوسّد والركوب عليه .
[ في ما يستر في الصلاة ]
( ويسقط ستر الرأس ) ( 6 ) وهو الرقبة فما فوقها ( عن الأمة المحضة ) التي لم
شرح
عليه السّلام منه جبات ) « 1 » ، وخبر إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في الثوب يكون فيه الحرير فقال عليه السّلام : إن كان فيه خلط فلا بأس ) 2 .
( 1 ) إمّا احتياطا لاحتمال كونه رجلا واقعا ، وإمّا لأن المنع عن لبس الحرير عام خرجت النساء بدليل فيبقى الباقي الشامل للخنثى .
( 2 ) من الحرير وقد عرفت ضعفه .
( 3 ) إذا صح الاستثناء المذكور فلا داعي لهذا التقييد كما عليه الأكثر لعدم الدليل عليه ولذا قال في الروض : « ولم نقف له على مستند في أخبارنا » نعم ذهبت جماعة إلى التقييد بالأربع أصابع مضمومة لما روته العامة عن عمر : ( أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ) « 3 » .
( 4 ) فجائز على المشهور بعد كون أخبار المنع مختصة باللبس ويشهد لذلك صحيح علي بن جعفر : ( سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج ، والمصلى الحرير ومثله من الديباج ، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة ؟ قال عليه السّلام : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه ) « 4 » ومنه تعرف ضعف ما عن المبسوط حيث منع من افتراشه والاتكاء عليه .
( 5 ) وقع الخلاف في صدق اللبس على التدثر ففي المدارك : « الأظهر تحريمه لصدق اسم اللبس عليه » وعن جامع المقاصد والمسالك الجواز لعدم الصدق ، وقال في الجواهر :
« الظاهر عدم صدقه على الالتحاف والتدثر به » وهو مخصوص بحال الاضطجاع ، وأما في بقية الأحوال فالتدثر به مما يسمى لبسا وبه يتم الجمع بينهم .
( 6 ) عن الأمة بالاتفاق للأخبار منها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : ( ليس على الأمة قناع ) « 5 » وصحيح عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السّلام : ( ليس على الإماء أن يتقنعن -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب لباس المصلي حديث 1 و 4 .
( 3 ) كنز العمال ج 8 حديث 1157 ، وسنن البيهقي ج 2 ص 423 ، وقد أورد في مستدرك الوسائل الباب - 15 - من أبواب لباس المصلي حديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب لباس المصلي حديث 1 .
( 5 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب لباس المصلي حديث 1 .