تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
منه فوق المفصل على المشهور ، ومستند المنع ضعيف جدا والقول بالجواز قويّ متين . ( وتستحب ) الصلاة ( في ) النعل ( 1 ) ( العربية ) ( 2 ) للتأسي ( 3 ) ( وترك السواد ( 4 ) عدا العمامة والكساء والخفّ ) فلا يكره الصلاة فيها سودا وإن كان البياض أفضل مطلقا ( 5 ) ( وترك ) الثوب ( الرقيق ) ( 6 ) الذي لا يحكي البدن وإلا لم
شرح
وفيه : مع إرساله لعل المنع من ناحية عدم التمكن من وضع الإبهامين على الأرض فيهما ، فالأقوى الجواز . ( 1 ) للأخبار الكثيرة منها : خبر عبد اللّه بن المغيرة : ( إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة ) « 1 » ومثله خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه 2 . ( 2 ) النصوص خالية عن هذا القيد إلا أن الأصحاب نزلوا النعل على ذلك ، لأنها هي التي لا تمنع من السجود على الإبهامين ولتعارف لبسها عند إطلاق النصوص ، مع أن سيد المدارك والمجلسي في بحاره عمما الحكم لكل نعل تمسكا بإطلاق الأخبار . ( 3 ) ففي خبر معاوية بن عمار : ( رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط ) « 3 » ، وخبر علي بن مهزيار : ( رأيت أبا جعفر عليه السّلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما ) 4 ومثلها غيرها . ( 4 ) بلا خلاف للأخبار منها : المرسل في الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( قلت له أصلي في القلنسوة السوداء ، فقال : لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار ) « 5 » ، ومرسل الكليني : ( وروي لا تصل في ثوب أسود فأما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس ) 6 ، وفي مرسل ثان : ( يكره السواد إلا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء ) « 7 » . ( 5 ) حتى في الخف والعمامة والكساء ، ففي خبر ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر ، وكفّنوا فيه موتاكم ) « 8 » وخبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام : ( قال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه وكفّنوا فيه موتاكم ) 9 . ( 6 ) لحديث الأربعمائة المروي في الخصال : ( عليكم بالصفيق من الثياب ، فإن من رق ثوبه -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب لباس المصلي حديث 7 و 1 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب لباس المصلي حديث 4 و 6 . ( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب لباس المصلي حديث 1 و 2 . ( 7 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب لباس المصلي حديث 1 . ( 8 ) ( 8 و 9 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب أحكام الملابس حديث 1 و 3 .