ينعتق منها شيء ، وإن كانت مدبّرة ، أو مكاتبة مشروطة ، أو مطلقة لم تؤدّ شيئا ، أو أم ولد ، ولو انعتق منها شيء فكالحرة ( 1 ) ( والصبية ) ( 2 ) التي لم تبلغ ، فتصح صلاتها تمرينا ( 3 ) مكشوفة الرأس .
( ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ( 4 ) إلا مع الساق ) بحيث يغطّي شيئا
شرح
في الصلاة ) « 1 » والقناع هو ما يغطي الرأس والعنق . وإطلاق النصوص يقتضي عدم الفرق بين أقسام الأمة من القن والمدبرة والمكاتبة وأم الولد ويشهد له أيضا صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : ( ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها . إلى أن قال ، وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار ؟ قال عليه السّلام : لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت وليس عليها التقنع في الصلاة ) « 2 » ، وخالف الحسن البصري فأوجبه على الأمة إذا تزوجت أو اتخذها مولاها لنفسه وهو ضعيف .
( 1 ) بالاتفاق لخبر حمزة بن حمران عن أحدهما عليهما السّلام : ( قلت : فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها ؟ قال عليه السّلام : نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ) « 3 » .
( 2 ) وهي غير البالغة وحكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها بالاتفاق للأخبار منها : لمفهوم خبر يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار ) « 4 » ، وخبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السّلام : ( إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار ) « 5 » .
( 3 ) بناء على عدم مشروعية عبادة الصبي .
( 4 ) لما ورد من المرسل في الوسيلة لابن حمزة : ( روي أن الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك ) « 6 » وقد فهم الفاضلان وجماعة منه أن المنع لأنه يستر ظهر القدم من دون شيء من الساق .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب لباس المصلي حديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب لباس المصلي حديث 7 .
( 3 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب لباس المصلي حديث 12 .
( 4 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب لباس المصلي حديث 4 .
( 5 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب لباس المصلي حديث 13 .
( 6 ) الوسائل الباب - 38 - من أبواب لباس المصلي حديث 7 .