تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١

[ في من لا يؤمّ غيره ومن يقدم على غيره ومن يكره إمامته ]

( ولا يؤمّ القاعد القائم ) ( 1 ) وكذا جميع المراتب ، لا يؤمّ الناقص فيها الكامل للنهي ، والنقص . ولو عرض العجز في الأثناء انفرد المأموم الكامل حينئذ ( 2 ) إن لم يمكن استخلاف بعضهم . ( ولا الأمّي ) وهو من لا يحسن قراءة الحمد والسورة ، أو أبعاضهما ولو حرفا أو تشديدا ، أو صفة واجبة ( القارئ ) ( 3 ) وهو من يحسن ذلك كلّه ، ويجوز بمثله مع تساويهما في شخص المجهول ( 4 ) ، أو نقصان المأموم ( 5 ) ، وعجزهما عن
شرح
( 1 ) على نحو المنع بلا خلاف ويدل عليه مرسل الفقيه عن أبي جعفر عليه السّلام : ( إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بأصحابه في مرضه جالسا ، فلما فرغ قال صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا يؤمنّ أحدكم بعدي جالسا ) « 1 » وفي الجواهر أنه : ( مروي عند الخاصة والعامة ) وخبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يؤمنّ المقيّد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الأصحاء ولا صاحب التيمم المتوضئين ) « 2 » وما عن الشعبي عن علي عليه السّلام : ( لا يؤمن المقيّد المطلقين ) 3 . وضعف السند في الجميع منجبر بعمل الأصحاب فلا إشكال في الحكم ، وإنما الإشكال هل يختص الحكم بمورد النص أم يتعدى إلى كل ناقص وكامل أو لا ، واستدل للتعميم كما هو المشهور بوحدة المناط خصوصا أن الأصل في كل ما شك اعتباره في الجماعة هو عدم الاعتبار إلا ما قام الدليل عليه كما في ائتمام المتوضئين بالمتيمم . ( 2 ) أي حين عروض العجز . ( 3 ) على نحو المنع بلا خلاف فيه لما تقدم من أن الإمام ضامن للقراءة كما في جملة من الأخبار منها : خبر الحسين بن كثير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : لا ، إن الإمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإمام صلاة الذين هم من خلفه ، إنما يضمن القراءة ) « 4 » . فمع عجزه عن القراءة الصحيحة لا يجوز للقادر أن يأتم به لقدرته على القراءة وعجز الإمام عن تحملها فلذا فسّر الشارح الأميّ بمن لا يحسن القراءة على النحو الصحيح . ( 4 ) كما لو كانا لا يحسنان قراءة آية معينة في الحمد أو السورة . ( 5 ) أي كان عجز المأموم أكثر من عجز الإمام .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 و 3 . ( 4 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .