الشرط ، وهو ممنوع ( 1 ) مع عدم إفضائه إلى المدعى ( 2 ) .
[ في لو عرض للإمام مخرج ]
( ولو عرض للإمام مخرج ) من الصلاة لا يخرج عن الأهلية كالحدث ( استناب ) ( 3 ) هو ، وكذا لو تبين كونه خارجا ابتداء لعدم الطهارة ، ويمكن شمول المخرج في العبارة لهما ، ( ويكره الكلام ) للمأموم والإمام ( بعد ) قول المؤذّن ( قد قامت الصلاة ) ( 4 ) لما روي ( 5 ) أنهم بعدها كالمصلّين .
شرح
( 1 ) لأن صلاتهم صحيحة نعم فإن شرط الجماعة ، وليس إبطال الجماعة موجبا لإبطال الصلاة .
( 2 ) إذ لو سلم به لوجب الحكم بالإعادة في داخل الوقت وخارجه ، فتخصيصه في داخل الوقت فقط ليس في محله .
( 3 ) بحيث أن الاستنابة للإمام وإن جاز للمأموم لكن الإمام أولى لأنه هو الظاهر من النصوص كصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام : ( عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحدا ما حال القوم . . . ) « 1 » وهو ظاهر في كونه الاستنابة للإمام وكذا في المرسل عن أمير المؤمنين عليه السّلام : ( ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث أو رعف رعافا أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ) 2 ومثله غيره .
( 4 ) ففي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام ) « 3 » وخبر ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن الرجل يتكلم في الإقامة قال : نعم فإذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان ) 4 ومثله غيره ولكنه محمول على الكراهة لجملة من الأخبار منها : خبر الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته ؟
فقال : لا بأس ) 5 .
( 5 ) كما في خبر أبي هارون المكفوف : ( قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك ) « 6 » .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 72 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 .
( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب صلاة الأذان والإقامة حديث 1 و 7 و 8 .
( 6 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الأذان والإقامة حديث 12 .