[ في الصلاة خلف من لا يقتدى به ]
( والمصلّي خلف من لا يقتدى به ) ( 1 ) لكونه مخالفا ( يؤذّن لنفسه ويقيم ) ( 2 ) إن لم يكن وقع منهما ( 3 ) ما يجزئ عن فعله كالأذان للبلد إذا سمعه ، أو مطلقا ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) قد ورد الحث في الكثير من الأخبار على الحث على الصلاة مع المخالف عند التقية ففي خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( يا إسحاق أتصلي معهم في المسجد ؟
قلت : نعم ، قال : صل معهم فإن المصلي معهم في الصف الأول كالشاهر سيفه في سبيل اللّه ) « 1 » وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ) 2 وإنما الكلام في حكم القراءة فالمشهور على أنه تجب القراءة مع الإمكان ومع عدم الإمكان تسقط ، ففي صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام : ( عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدي بصلاته والإمام يجهر بالقراءة ؟ فقال عليه السّلام : اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس ) « 3 » وهو دال على جواز الإخفات في القراءة الجهرية من باب التقية .
وعند تعذر قراءة السورة يقرأ الفاتحة فقط لخبر ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السّلام :
( قلت له : إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن أؤذن وأقيم ولا أقرأ إلا الحمد حتى يركع أيجزيني ذلك ؟ قال : نعم يجزيك الحمد وحدها ) 4 .
بل يقرأ ولو بعض الحمد بحسب الإمكان لصحيح أبي بصير : ( قلت لأبي جعفر عليه السّلام : من لا أقتدي به في الصلاة قال عليه السّلام : أفرغ قبل أن يفرغ فإنك في حصار ، فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة وأركع معه ) « 5 » . وخبر أحمد بن عائذ : ( قلت لأبي الحسن عليه السّلام : إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أؤذّن وأقيم فلا أقرأ شيئا حتى إذا ركعوا وأركع معهم أيجزيني ذلك ؟ قال : نعم ) « 6 » وهو دال على سقوط القراءة بتمامها عند عدم الإمكان .
( 2 ) لأنه لا عبرة بأذان المخالف وإقامته . وفي مرسل الصدوق : ( قال الصادق عليه السّلام : أذّن خلف من قرأت خلفه ) « 7 » .
( 3 ) من الأذان والإقامة .
( 4 ) المشهور على جواز الاكتفاء بأذان الإمام وأذان البلد وأذان المنفرد ، وجزم الشارح في -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 7 و 4 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 و 6 .
( 5 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .
( 6 ) مستدرك الوسائل الباب - 30 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 .
( 7 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 8 .