التعليم لضيق الوقت ، وعن الائتمام بقارئ ( 1 ) ، أو أتم منهما ( 2 ) ، ولو اختلفا فيه ( 3 ) لم يجز وإن نقص قدر مجهول الإمام . إلا أن يقتدي جاهل الأول بجاهل الآخر ( 4 ) ، ثم ينفرد عنه ( 5 ) بعد تمام معلومه كاقتداء محسن السورة خاصة بجاهلها ( 6 ) ، ولا يتعاكسان ( 7 ) .
( ولا المؤف اللسان ) كالألثغ بالمثلثة وهو الذي يبدّل حرفا بغيره ، وبالمثناة من تحت ( 8 ) وهو الذي لا يبين الكلام ، والتمتام والفأفاء وهو الذي لا يحسن تأدية الحرفين ( 9 ) ( بالصحيح ) ( 10 ) . أما من لم تبلغ آفته إسقاط الحرف ( 11 ) ، ولا إبداله ( 12 ) ، أو يكرره ( 13 ) فتكره إمامته بالمتقن خاصة ( 14 ) .
شرح
( 1 ) عطف على قوله : ( عن التعليم لضيق الوقت ) حتى يجوز للأميّ أن يأتم بمثله مع تفويت بعض القراءة الصحيحة .
( 2 ) عطف على قوله : ( بقارئ ) أي وهما عاجزان عن الائتمام بقارئ أتم منهما .
( 3 ) في المجهول بحيث كان أحدهما يجهل بعض الفاتحة والآخر البعض الآخر ؛ لأن كل واحد منهما أميّ بالنسبة إلى الآخر ، وإن كان جهل الإمام من الفاتحة أقل من جهل المأموم منها .
( 4 ) أي يأتم جاهل الحمد بجاهل السورة دون العكس لأن الصلاة لا تصح بلا فاتحة الكتاب بالإجماع بخلاف السورة فإنه مختلف فيها .
( 5 ) عن الإمام .
( 6 ) أي بجاهل السورة ، قد عرفت أن الإمام ضامن للقراءة فعلى القول بوجوب السورة كما هو الأقوى فلا يجوز ائتمام عالمها بجاهلها حينئذ وإن وقع الخلاف في وجوب السورة .
( 7 ) أي لا يأتم عالم الحمد وجاهل السورة بجاهل الحمد وعالم السورة .
( 8 ) وهو الأليغ .
( 9 ) وهما التاء والفاء .
( 10 ) على نحو المنع بلا خلاف فيه لكون الإمام متحملا للقراءة مع أنه عاجز عن تأديتها بالنحو الصحيح والمأموم قادر عليها .
( 11 ) بالنسبة إلى الأليغ .
( 12 ) بالنسبة إلى الألثغ .
( 13 ) بالنسبة إلى التمتام والفأفاء .
( 14 ) أما بالنسبة لمثله فلا كراهة .