مكلّفا ( 1 ) فالاستنابة له ، وإلا فللمأمومين ( 2 ) ، وفي الثاني ( 3 ) يفتقرون إلى نية ائتمام بالثاني ، ولا يعتبر فيها سوى القصد إلى ذلك ، والأقوى من الأول ذلك ( 4 ) .
وقيل ( 5 ) : لا ، لأنه خليفة الإمام فيكون بحكمه .
ثم إن حصل قبل القراءة قرأ المستخلف ، أو المنفرد ( 6 ) ، وإن كان في أثنائها . ففي البناء على ما وقع من الأول ( 7 ) ، أو الاستئناف ، أو الاكتفاء بإعادة السورة التي فارق فيها أوجه أجودها الأخير ( 8 ) . ولو كان بعدها ( 9 ) ففي إعادتها وجهان أجودهما العدم ( 10 ) .
[ في ما لو تبين عدم الأهلية من الإمام ]
( ولو تبين ) للمأموم ( عدم الأهلية ) من الإمام للإمامة بحدث ، أو فسق ، أو كفر ( في الأثناء انفرد ) ( 11 ) حين العلم . والقول في القراءة كما تقدم ، ( وبعد )
شرح
( 1 ) بحيث لم يخرج عن أهليته للإمامة .
( 2 ) بحيث هم الذين يختارون .
( 3 ) إذا اختار المأمومون .
( 4 ) لتبدل الإمام فلا بد من التبدل بالقصد .
( 5 ) كما اختاره العلامة في التذكرة والنهاية .
( 6 ) إذا انفرد المأموم لسبب ما ، وقراءتهما لعدم قراءة الإمام مع أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب .
( 7 ) من الإمام الأول .
( 8 ) لأن الإمام قد تحمل الحمد لأن قرأها .
( 9 ) بعد القراءة .
( 10 ) لأن الإمام قد تحمل القراءة .
( 11 ) الحكم في هذه المسألة مبني على الحكم فيما لو انكشف عدم أهلية الإمام بعد الفراغ من الصلاة فالمشهور ذهب إلى عدم الإعادة لجملة من الأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم ) « 1 » .
وصحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن رجل أمّ قوما وهو على غير طهر -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .