ونحوه ( 1 ) ، وما يفتح به ( 2 ) على الإمام ، والقنوت على قول ( 3 )
[ في أن يأتمّ كل من الحاضر والمسافر بصاحبه ]
( وأن يأتمّ ( 4 ) كل من الحاضر والمسافر بصاحبه ) مطلقا ( 5 ) ، وقيل : في فريضة مقصورة ، وهو مذهبه في البيان ، ( بل بالمساوي ) ( 6 ) في الحضر والسفر ، أو في الفريضة غير المقصورة ( 7 ) ( وأن يؤمّ الأجذم والأبرص الصحيح ) للنهي عنه ( 8 ) وعما
شرح
( 1 ) كما لو انتظره في السجدة الأخيرة أو في التشهد الأخير حتى يدرك فضل الجماعة .
( 2 ) عند نسيان الإمام كلمة أو آية فيلقنه المأموم ذلك .
( 3 ) قيل : بأن المشهور ذهب إلى استحباب الجهر بالقنوت مطلقا وخصه المرتضى بالجهرية وعلى القولين لا تخصيص بغير المأموم .
( 4 ) أي ويكره ائتمام .
( 5 ) في كل صلاة وإن لم تكن مقصورة ، هذا ونقل عن والد الصدوق المنع من اقتداء كل من الحاضر والمسافر بالآخر لصحيح الفضل من أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلي بشيء من ذلك فأمّ قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلّم ) « 1 » وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( لا يصلي المسافر مع المقيم فإن صلى فلينصرف في الركعتين ) 2 .
وفيه : إنه محمول على الكراهة لما في ذيلهما من جواز الاقتداء مضافا إلى جملة من الأخبار قد صرحت بالجواز مثل : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : ( إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلّم ) « 3 » وصحيح حماد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن المسافر يصلي خلف المقيم قال : يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء ) 4 .
ولذا ذهب المشهور إلى جواز الاقتداء على كراهة جمعا بين الأخبار ، هذا وصرح المحقق في المعتبر والشارح في الروض وسيد المدارك وجماعة أن الكراهة مخصوصة بالصلاة المقصورة لأن كلا منهما سيفارق إمامه اختيارا ، والمفارقة مكروهة للمختار كما في المعتبر ، وعن البعض احتمال العموم عملا بإطلاق الصدر في رواية الفضل المتقدمة .
( 6 ) بحيث يؤم الحاضر الحاضر وكذا المسافر المسافر فلا كراهة بناء على قول المشهور .
( 7 ) بناء على ما اختاره في البيان .
( 8 ) كما في جملة من الأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( قال أمير المؤمنين -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب صلاة المسافر حديث 6 و 3 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 و 2 .