قبله ( 1 ) في الأخبار المحمول على الكراهة جمعا ( 2 ) ( والمحدود بعد توبته ) للنهي كذلك ( 3 ) ، وسقوط محله من القلوب ( والأعرابيّ ) ( 4 ) وهو المنسوب إلى الأعراب وهم سكان البادية ( بالمهاجر ) وهو المدني المقابل للأعرابي ، أو المهاجر حقيقة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام .
ووجه الكراهة في الأول مع النصّ بعده عن مكارم الأخلاق ، ومحاسن الشيم المستفادة من الحضر ، وحرّم بعض الأصحاب إمامة الأعرابي عملا بظاهر
شرح
- عليه السّلام لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين ) « 1 » .
وحمل النهي على الكراهة كما هو المشهور جمعا بينها وبين ما دل على الجواز كخبر عبد اللّه بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين ؟ قال : نعم ، قلت : هل يبتلي اللّه بهما المؤمن ؟ قال : نعم وهل كتب اللّه البلاء إلا على المؤمن ) 2 وعن الشيخ في المبسوط والخلاف والسيد في بعض رسائله والقاضي في المهذب المنع عملا بظاهر النهي .
( 1 ) وهو اقتداء الحاضر والمسافر بالآخر .
( 2 ) بل في اقتداء الحاضر والمسافر نفس ما دل على النهي يدل على الكراهة بحسب ذيله كما تقدم .
( 3 ) أي المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين ما دل على الجواز ، أما النهي فكما في صحيح زرارة المتقدم لكنه لا بد من حمله على الكراهة لأنه تجوز الصلاة خلف الكافر إذا أسلم فكذا المحدود بعد توبته فيتعين حمله على الكراهة ، ومنشأها هو نقص منزلته وسقوط محله من القلوب ، ولكن عن جماعة من القدماء المنع تمسكا بظاهر النهي .
( 4 ) ورد النهي عن إمامته في جملة من الأخبار منها : صحيح زرارة المتقدم ، وعن جماعة من القدماء والمنع تمسكا بظاهر النهي ، وعن مشهور المتأخرين الحمل على الكراهة لنقصه عن محاسن الشيم ومكارم الأخلاق التي تستفاد من الحضر .
ومن ذهب إلى المنع حمل الأعرابي على من وجبت عليه الهجرة فلم يهاجر أو على من لا يعرف محاسن الإسلام وتفاصيل الأحكام وهما لا تجوز إمامتها لإخلالهما بالواجب من التعلم أو المهاجرة .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 6 و 1 .