الفريضة ( 1 ) ، كالمثل والمثلين للظهرين ( 2 ) والحمرة المغربية للمغرب ( 3 ) . وهو يناسب رواية المثل لا القدم ( 4 ) .
[ في كراهة النافلة المبتدئة ]
( وتكره النافلة المبتدئة ) ( 5 ) وهي التي يحدثها المصلّي تبرعا ، فإن الصلاة قربان
شرح
سدس الليل الباقي ، ويجوز تقديمها على الفجر إن صلى صلاة الليل .
وأما انتهاء وقتها بطلوع الحمرة المشرقية فهو المشهور ويدل عليه صحيح علي بن يقطين :
( سألت أبا الحسن عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما ؟ قال عليه السّلام : يؤخرهما ) « 1 » .
( 1 ) أي الصبح كما تقدم .
( 2 ) فإن المثل والمثلين وقت فضيلة الفريضتين ونافلتهما .
( 3 ) فإن الحمرة المغربية وقت لفضيلة المغرب ونافلتها .
( 4 ) قد عرفت عدم التعارض بين المثل والقدم .
( 5 ) وهي التي لم يرد فيها نص بالخصوص فيستحب الإتيان بها لأن الصلاة خير موضوع « 2 » وقربان كل تقي « 3 » كما في الخبر .
إلا أنه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وعند طلوع الشمس حتى تنبسط ، وعند عين استواء الشمس في وسط النهار إلى حين الزوال وعند غروب الشمس للأخبار الكثيرة منها : خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ) « 4 » ، وحديث المناهي : ( نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها ) « 5 » ، وخبر سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام . ( لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس لأنها تطلع بقرني شيطان ، فإن ارتفعت وصفت فارقها فتستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك ، فإذا انتصف النهار قارنها فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك الوقت لأن أبواب السماء قد غلّقت فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها ) 6 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 51 - من أبواب المواقيت حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب أحكام المساجد حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب أعداد الفرائض حديث 1 و 2 .
( 4 ) الوسائل الباب - 38 - من أبواب أعداد الفرائض حديث 2 .
( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 38 - من أبواب المواقيت حديث 6 و 9 .