وقتها ركعة ( 1 ) ، أما المغربية فلا يزاحم بها مطلقا ( 2 ) إلا أن يتلبّس منها بركعتين فيتمها مطلقا ( 3 ) .
( وللصبح ( 4 ) حتى تطلع الحمرة ) ( 5 ) من قبل المشرق ، وهو آخر وقت فضيلة
شرح
( 1 ) لو أتى بركعة من نافلة الظهرين في وقت النافلة فيستحب له إكمال النافلة ولو دخل وقت فضيلة الفريضة ويشهد له خبر عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( فإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك . إلى أن قال . وإن كان صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر ) « 1 » إلى آخر الخبر .
( 2 ) أي لا يزاحم فريضة العشاء بها سواء أتى منها بركعة أم لا .
( 3 ) فعن ابن إدريس أنه لو تلبّس بركعة منها ثم بلغ وقت فريضة العشاء من سقوط الشفق المغربي أتمها أربعا وقال عنه في الجواهر : « ولعله للقياس على نوافل الظهرين وهو مع أنه حرام عندنا مع الفارق لمزاحمة كل منهما فريضتها لا فريضة أخرى » .
وذهب جماعة منهم المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والإرشاد والتحرير والمنتهى والشهيدان إلى أن لو تلبس بركعتين فيتم هاتين الركعتين سواء كانت أوليين أم أخيرتين للنهي عن إبطال العمل .
( 4 ) أي ولنافلة الصبح .
( 5 ) فوقتها من حين الانتهاء من صلاة الليل ولو كان قبل الفجر إلى حين ظهور الحمرة المشرقية ويدل على ابتداء وقتها أخبار منها : خبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام عن أول وقت ركعتي الفجر فقال عليه السّلام : ( سدس الليل الباقي ) « 2 » ، وصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : عن ( ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال :
قال : أبو جعفر عليه السّلام : احش بهما صلاة الليل وصلّهما قبل الفجر ) 3 ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ، فقال عليه السّلام : قبل الفجر ، إنهما من صلاة الليل ) 4 ، وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : ( صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده ) « 5 » ومثله غيره ، فوقت نافلة الفجر من حين الفجر الكاذب جمعا بين هذا الخبر وخبر ابن مسلم المتقدم بأن وقتها -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب المواقيت حديث 1 .
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 50 - من أبواب المواقيت حديث 5 و 6 و 3 .
( 5 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب المواقيت حديث 1 .