تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
الحقيقة هذا الاستثناء منقطع ، لأن نافلة الجمعة من ذوات الأسباب إلا أن يقال بعدم كراهة المبتدئة فيه ( 1 ) أيضا عملا بإطلاق النصوص باستثنائه ( 2 ) .

[ في تقديم وتأخير نافلة الليل ]

( ولا تقدم ) النافلة الليلية على الانتصاف ( 3 ) ( إلا لعذر ) ( 4 ) كتعب وبرد ورطوبة رأس ( 5 ) وجنابة ولو اختيارية يشقّ معها الغسل ، فيجوز تقديمها حينئذ من أوله بعد العشاء بنية التقديم أو الأداء . ومنها الشفع والوتر . ( وقضاؤها أفضل ) ( 6 ) من تقديمها في صورة جوازه ( 7 )

[ في فضيلة أول الوقت ]

( وأول الوقت ( 8 ) )
شرح
( 1 ) في وقت قيام الشمس في وسط السماء يوم الجمعة . ( 2 ) لخبر عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ) « 1 » ولكنه محمول على نافلة يوم الجمعة جمعا بينه وبين ما تقدم . ( 3 ) أي منتصف الليل . ( 4 ) قد تقدم الكلام فيه . ( 5 ) عند الشباب . ( 6 ) قد تقدم الكلام فيه . ( 7 ) أي جواز التقديم . ( 8 ) للأخبار الكثيرة منها : خبر ذريح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( قال جبرئيل لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : أفضل الوقت أوله ) « 2 » ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( اعلم أن أوّل الوقت أبدا أفضل فعجّل الخير ما استطعت ) 3 ، وفي خبر معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما ) 4 ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( أحب الوقت إلى اللّه ( عز وجل ) أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة ) 5 ، وخبر سعيد بن الحسن عن أبي جعفر عليه السّلام : ( أول الوقت زوال الشمس وهو وقت اللّه الأول وهو أفضلهما ) 6 ، وخبر الأعشى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إن فضل الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا ) 7 ، ومرسلة الصدوق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( أوله رضوان اللّه وآخره عفو اللّه ، والعفو لا يكون إلا عن ذنب ) 8 ، وخبر الأزدي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( لفضل الوقت الأول على الأخير خير للرجل من ولده وماله ) 9 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب صلاة الجمعة حديث 6 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب المواقيت حديث 8 و 10 و 11 و 5 و 6 و 15 و 16 و 14 .