تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
من تقديمها على ذلك الوقت ( 1 ) ، كما أنّ
شرح
وإقامتين وقال : إني على حاجة فتنفلوا ) « 1 » وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا كان في سفر أو عجّلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة ، قال : وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا بأس أن تعجّل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق ) 2 . وما نقله الشهيد في الذكرى عن كتاب عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر ، إنما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا ، قال : وقال عليه السّلام : وتفريقهما أفضل ) 3 . وأفضلية التفريق هنا بمعنى أن يأتي بالظهرين مع النوافل لا بمعنى أن يفرّق بين الظهرين وإن لم يأت بنوافلهما ولذا ورد في خبر محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السّلام : ( إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما ) « 4 » وخبره الآخر عنه عليه السّلام : ( الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع ) 5 وخبر منصور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع ، فقال : بأذان وإقامتين ، لا تصل بينهما شيئا هكذا صلّى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ) « 6 » باعتبار أنه مع النوافل لا جمع ، بل ورد التعليل بكون وقت الفضيلة للظهر ممتدا إلى المثل والعصر إلى المثلين لمكان النافلة كما في خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لم جعل ذلك ؟ قال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع فإذا بلغ فيؤك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة ) « 7 » ، وفي خبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام : ( وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة ) 8 ، ومكاتبة محمد بن الفرج : ( إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ، ثم صل سبحتك وأحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام ، فإن عجّل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل ) 9 ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام المنقول عن السرائر : ( إنما جعلت القدمان والأربع والذراع والذراعان وقتا لمكان النافلة ) 10 . ( 1 ) إن أتى بنوافلها وإلا فلا .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب المواقيت حديث 2 و 3 و 7 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب المواقيت حديث 2 و 3 . ( 6 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب المواقيت حديث 1 . ( 7 ) ( 7 و 8 و 9 و 10 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب المواقيت حديث 3 و 28 و 31 و 35 .