تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
ولكون خبر الفضل محمولا على ذهاب الوقت المشترك وإن كان فرضا بعيدا أو يردّ إلى أهله . وقيل كما عن المقنعة : إن وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يرجع الفيء سبعي الشاخص ، والعصر إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب ، وللمضطر والناسي إلى الغروب وقال عنه في الجواهر : « ولم أعرف له دليلا من الأخبار على كثرتها وشدة اختلافها » وهناك أقوال أخرى غير ظاهرة المستند . الثاني : ممّا تقدم من وجود وقتين مختلفين للظهر والعصر بالنسبة للفضيلة شاع استحباب التفريق بين الصلاتين وقد توهم استحباب التفريق بأن يأتي بصلاة الظهر عند أول الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سواء أتى بنوافلها أم لا ، وأن يأتي بصلاة العصر بعد ما يصير ظل الشاخص مثله إلى المثلين سواء أتى بنوافلها أم لا . ولكنّ التأمّل في الأخبار يعطي أن وقت الفضيلة للظهرين بالمعنى المتقدم من أجل أداء نوافلهما ، فإذا أراد الإتيان بنوافل الظهر فوقت فضيلتها يمتد إلى المثل ، وإذا أراد الإتيان بنوافل العصر فيمتد وقت فضيلتها إلى المثلين ، أما إذا لم يأت بالنوافل أو لم يكن مريدا ذلك فوقت الفضيلة لكلا الصلاتين عند الزوال إلا أن هذه قبل هذه ويدلّ عليه أخبار كثيرة منها : خبر ابن مسكان عن الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جميعا قالوا : ( كنّا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ألا أنبئكم بأبين من هذا ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة ، وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصرت ) « 1 » وخبر مسمع بن عبد الملك : ( إذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصرت ) 2 . وباعتبار سقوط نوافل الظهرين في السفر فيستحب إتيان المسافر بالظهرين عند الزوال للأخبار منها : خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( صلاة المسافر حين تزول الشمس لأنه ليس قبلها في السفر صلاة وإن شاء أخّرها إلى وقت الظهر في الحضر غير أن أفضل ذلك أن يصليها في أول وقتها حين تزول ) « 3 » . وباعتبار أن المؤمن يداوم على صلاة الواحد والخمسين فكان التفريق ديدنهم ، لا باعتبار أن نفس التفريق وإن لم يأت بالنوافل هو أفضل من الجمع بين الفريضتين من دون نوافلهما ولذا صلى الإمام عليه السّلام بل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم جمعا عند اضطراره لترك النوافل ففي خبر صفوان الجمال : ( صلى بنا أبو عبد اللّه عليه السّلام الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب المواقيت حديث 1 و 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب المواقيت حديث 1 .