وإن قلنا ( 1 ) بتعينه قبله ( 2 ) اختيارا فإن لم يذكره حتى تجاوز ( 3 ) قضاه بعد الصلاة جالسا ، ثم في الطريق مستقبلا ( 4 ) ( ويتابع المأموم إمامه فيه ) وإن كان مسبوقا ( 5 ) .
( وليدع فيه ( 6 ) وفي أحوال الصلاة ( 7 ) لدينه ودنياه من المباح ) ، والمراد به
شرح
- عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، قال عليه السّلام : يقنت بعد الركوع ، فإن لم يذكر فلا شيء عليه ) « 1 » .
وصحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن القنوت ينساه الرجل ، فقال : يقنت بعد ما يركع ، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه ) 2 .
( 1 ) إن وصلية .
( 2 ) أي بتعين القنوت قبل الركوع وقد تقدم الكلام فيه .
( 3 ) أي تجاوز الركوع بحيث دخل في السجود فيقضيه بعد الصلاة لصحيح أبي بصير :
( سمعته يذكر عند أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الرجل إذا سها عن القنوت : قنت بعد ما ينصرف وهو جالس ) « 3 » .
( 4 ) أي مستقبلا للقبلة لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق فقال عليه السّلام : يستقبل القبلة ثم ليقله ، ثم قال : إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أو يدعها ) 4 .
( 5 ) بحيث كان الإمام في الثانية والمأموم في الأولى ففي موثق عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام أيقنت معه ؟ قال عليه السّلام نعم ويجزيه من القنوت لنفسه ) « 5 » .
( 6 ) أي في قنوت الصلاة ، ففي صحيح إسماعيل بن الفضل : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القنوت وما يقال فيه ، قال عليه السّلام : ما قضى اللّه على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا ) « 6 » ومثله غيره .
( 7 ) عند الركوع والسجود لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( كلما ذكرت اللّه عز وجل والنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فهو من الصلاة ) « 7 » ومثله غيره .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب القنوت حديث 1 و 2 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب القنوت حديث 2 و 1 .
( 5 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب القنوت حديث 1 .
( 6 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب القنوت حديث 1 .
( 7 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب قواطع الصلاة حديث 2 .