( اليدين ) حالة الرفع ( 1 ) ، ( مجموعة الأصابع مبسوطة الإبهامين ) على أشهر القولين ( 2 ) ، وقيل : يضمهما إليها ( 3 ) مبتدئا به ( 4 ) عند ابتداء الرفع ، وبالوضع ( 5 ) عند انتهائه على أصح الأقوال ( 6 ) ( والتوجّه بستّ تكبيرات ) أوّل الصلاة قبل تكبيرة الإحرام وهو الأفضل ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) أي رفع اليدين ، لخبر منصور : ( رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه ) « 1 » ، وخبر جميل : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوله ( عز وجل )فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْفقال بيده : هكذا ، يعني استقبل القبلة بيديه حذو وجهه القبلة في افتتاح الصلاة ) 2 .
( 2 ) قال في الذكرى : « ولتكن الأصابع مضمومة وفي الإبهام قولان ، وفرقه أولى ، واختاره ابن إدريس تبعا للمفيد وابن البراج وكل ذلك منصوص » وفي المعتبر : « ويستحب ضم الأصابع .
إلى أن قال . وقال علم الهدى وابن الجنيد : يجمع بين الأربع ويفرق بين الإبهام » .
وقد ورد في صحيح حماد الوارد في تعليم الصلاة : ( فقام أبو عبد اللّه عليه السّلام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضمّ أصابعه ) « 3 » وخبر زيد النرسي ( أنه رأى أبا الحسن الأول عليه السّلام يصلي فكان إذا كبر في الصلاة ألزق أصابع يديه الإبهام والسبابة والوسطى والتي تليها ، وفرّج بينها وبين الخنصر ) « 4 » وذيله شاذ كما اعترف غير واحد بذلك . وأما تفريق الإبهام فلم يرد به نص إلا ما أشار إليه الشهيد في الذكرى .
( 3 ) أي يضم الإبهامين إلى الأصابع .
( 4 ) أي مبتدئا بالتكبير .
( 5 ) أي ومبتدئا بالوضع عند الانتهاء من التكبير فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما .
( 6 ) بل هو المشهور بين الأصحاب لأنه هو معنى الرفع بالتكبير ، وقيل : يكبر حال الانتهاء من الرفع قبل الإرسال ، وقيل : يكبر حال إرسالهما والنصوص غير ظاهرة في الأخيرين .
( 7 ) لا خلاف في استحباب التوجه بسبع تكبيرات كما عن المنتهى للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة ، وثلاث تكبيرات وخمس ، وسبع أفضل ) « 5 » .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب تكبيرة الإحرام حديث 6 و 17 .
( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب أفعال الصلاة حديث 1 .
( 4 ) مستدرك الوسائل الباب - 1 - من أبواب أفعال الصلاة حديث 3 .
( 5 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب تكبيرة الإحرام حديث 9 .