وإبهامي الرجلين ، ويكفي من كلّ منها مسماه حتى الجبهة على الأقوى ، ولا بدّ مع ذلك من الانحناء إلى ما يساوي موقفه أو يزيد عليه ، أو ينقص عنه بما لا
شرح
ولكن الشارع اعتبر في السجود بالإضافة إلى وضع الجبهة على الأرض وضع بقية الساجد السبعة ، والمساجد هي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان من الرجلين لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : السجود على سبعة أعظم : الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين ، وترغم بأنفك إرغاما ، أما الفرض فهذه السبعة ، وأما الإرغام بالأنف فسنة من النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ) « 1 » وصحيح حماد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الوارد في تعليم الصلاة : ( وسجد عليه السّلام على ثمانية أعظم : الجبهة والكفين ، وعيني الركبتين وأنامل إبهامي الرجلين ، والأنف ، فهذه السبعة فرض ووضع الأنف على الأرض سنة وهو الإرغام ) « 2 » وخبر عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن جعفر بن محمد عليهما السّلام : ( يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديه ورجليه وركبتيه وجبهته ) « 3 » ومثلها غيرها .
وعن السيد والحلي تعيّن السجود على مفصل الزندين من الكفين ولا مستند لهما كما اعترف بذلك غير واحد ، هذا وللجمع بين هذه الأخبار والمعنى العرفي للسجود المتقدم اعتبر الفقهاء أن ركنية السجود تدور مدار وضع الجبهة وأما الباقي فهو واجب في السجود .
والجبهة لا بد من حملها على المعنى العرفي وهو : ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا وما بين الجبينين عرضا ، والنصوص خالية عن التحديد العرضي وقد ورد التحديد الطولي في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة ) « 4 » ومثله غيره .
هذا والمشهور ذهب إلى كفاية صدق السجود على مسمى الجبهة ولا يجب فيها الاستيعاب لخبر بريد عن أبي جعفر عليه السّلام : ( الجبهة إلى الأنف ، أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك ، والسجود عليه كلّه أفضل ) « 5 » وموثق عمار : ( ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك ) 6 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب السجود حديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب أفعال الصلاة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب السجود حديث 8 .
( 4 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب السجود حديث 5 .
( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب السجود حديث 3 و 4 .