تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
( وبحمده ، أو ما مرّ ) ( 1 ) من الثلاثة الصغرى اختيارا ، أو مطلق الذكر اضطرارا ، أو مطلقا على المختار ( مطمئنا بقدره ) ( 2 ) اختيارا ( ثم رفع رأسه ) ( 3 ) بحث يصير جالسا ، لا مطلق رفعه ( مطمئنا ) ( 4 ) حال الرفع بمسماه ( 5 ) .

[ في ما يستحبّ في السجدة ]

( ويستحبّ الطمأنينة ) بضم الطاء ( عقيب ) السجدة ( الثانية ) وهي المسماة بجلسة الاستراحة ( 6 ) استحبابا مؤكدا ، بل قيل بوجوبها . ( والزيادة على ) الذكر
شرح
واللبنة بمقدار أربع أصابع مضمومات كما نسب ذلك في الحدائق إلى الأصحاب وقال : « ويؤيده أن اللبن الموجود الآن في أبنية بني العباس في ( سر من رأى ) فإن الآجر الذي في أبنيتها بهذا المقدار تقريبا » . ( 2 ) في السجدتين . ( 1 ) من التسبيحات الثلاث الصغرى ، بل ما تقدم في ذكر الركوع قولا وقائلا ودليلا يجري في ذكر السجود . ( 2 ) بقدر الذكر الواجب ، ومستند الطمأنينة هنا هو مستند الطمأنينة في ذكر الركوع . ( 3 ) من السجود لتتحقق السجدة الأولى ففي صحيح حماد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الوارد في تعليم الصلاة ( ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال : اللّه أكبر ، ثم قعد على جانبه الأيسر ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى وقال : أستغفر اللّه ربي وأتوب إليه ، ثم كبّر وهو جالس وسجد الثانية وقال كما قال في الأولى ولم يستعن بشيء من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود ، وكان مجنحا ولم يضع ذراعيه على الأرض فصلى ركعتين على هذا ثم قال : يا حماد هكذا صلّ ) « 1 » . ( 4 ) لخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك ، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك ) 2 . ( 5 ) أي بمسمى الاطمئنان . ( 6 ) وجلسة الاستراحة هي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيها وإلا فإذا كان هناك تشهد فلا بد من هذه الجلسة . فذهب المشهور إلى استحبابها استحبابا مؤكدا جمعا بين جملة من الأخبار دالة عليها كموثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم ) « 3 » وصحيحه الآخر عنه عليه السّلام : ( وإذا -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب أفعال الصلاة حديث 1 و 9 . ( 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب السجود حديث 3 .