بل مسماها فما زاد بحيث لا يخرج بها عن كونه مصلّيا .
( ويستحبّ التثليث في الذكر ) الأكبر ( 1 ) ( فصاعدا ) إلى ما لا يبلغ السأم ، فقد عدّ على الصادق عليه السّلام ستون تسبيحة كبرى ( 2 ) إلا أن يكون إماما فلا يزيد على الثلاث إلا مع حبّ المأمومين الإطالة ( 3 ) .
وفي كون الواجب مع الزيادة على مرّة الجميع ، أو الأولى ( 4 ) ما مرّ في تسبيح الأخيرتين .
وأن يكون العدد ( وترا ) ( 5 ) خمسا ، أو سبعا ( 6 ) ، أو ما زاد منه ( 7 ) ، وعدّ
شرح
( 1 ) أي سبحان ربي العظيم وبحمده لخبر هشام بن سالم ( الفريضة من ذلك تسبيحة ، والسنة ثلاث ، والفضل في سبع ) « 1 » .
( 2 ) كما في صحيح أبان بن تغلب ( دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة ) « 2 » .
( 3 ) فإنه مأمور بأن يصلي بصلاة أضعفهم فإذا أحبوا الزيادة فلا نهي .
( 4 ) بحيث تكون هي الواجبة والباقي مستحب ، وفي الذكرى أنه لو نوى وجوب غيرها جاز وكذا لو لم يقصد وجوب الأولى لتعينها ، وقيل إنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، فيكون الأكثر كالأقل من أفراد الواجب التخييري ، هذا كله بناء على كفاية مطلق الذكر وأما على القول الآخر من كون الواجب هو التسبيحة الكبرى أو التسبيحات الثلاث فلا بدّ أن يكون الزائد مستحبا .
( 5 ) لما في الخبر ( إن اللّه سبحانه وتر يحب الوتر ) « 3 » .
( 6 ) أما السبع فكما ورد في خبر هشام بن سالم المتقدم ( والسنة ثلاث والفضل في سبع ) وأما التخميس فقد ذكره العلامة في القواعد إلا أنه لا نص عليه كما اعترف صاحب الجواهر بذلك .
( 7 ) أي ما زاد على السبع من الذكر ، لخبر حمزة بن حمران والحسن بن زياد ( دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السّلام وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم أربعا أو ثلاثا وثلاثين مرة ) « 4 » ، ومضمرة سماعة ( سألته عن الركوع والسجود -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الركوع حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الركوع حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب الوضوء حديث 2 .
( 4 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الركوع حديث 2 .