الذكر قيل ( 1 ) وقف بقدرها لأنه كان يلزمه عند القدرة على القراءة قيام وقراءة ، فإذا فات أحدهما بقي الآخر ، وهو حسن .
[ في أن الضحى وألم نشرح واحدة وكذا الفيل والإيلاف ]
( والضحى وألم نشرح سورة ) واحدة ( والفيل والإيلاف سورة ) في المشهور ( 2 ) فلو قرأ إحداهما في ركعة ، وجبت الأخرى على الترتيب ، والأخبار خالية من الدلالة على وحدتهما ( 3 ) وإنما دلت على عدم إجزاء إحداهما ، وفي بعضها ( 4 ) تصريح بالتعدد ( 5 ) مع الحكم المذكور ( 6 ) ، والحكم من حيث الصلاة واحد ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) وهو العلامة في النهاية .
( 2 ) لمرسل الشرائع « روى أصحابنا أن ( الضحى ) و ( ألم نشرح ) سورة واحدة ، وكذا ( الفيل ) و ( لإيلاف ) » « 1 » ومثله مرسل الطبرسي في مجمع البيان 2 ، وخبر أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الضحى وألم نشرح سورة واحدة ) « 3 » وخبر القاسم بن عروة عن شجرة أخي بشير النبال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ألم تر ، ولإيلاف سورة واحدة ) 4 ومثله خبر أبي جميلة عنه عليه السّلام 5
ويؤيده عدم جواز الاكتفاء بإحداهما في الصلاة لأخبار منها : صحيح زيد الشحام ( صلى بنا أبو عبد اللّه عليه السّلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة ) « 6 » وخبر المفضل بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وأَ لَمْ نَشْرَحْ، وأَ لَمْ تَرَ كَيْفَولِإِيلافِ قُرَيْشٍ) 7 .
وذهب المحقق في المعتبر إلى أنهما سورتان وإن لم تجز إحداهما دون الأخرى في الصلاة ، بدليل التصريح أنهما سورتان في خبر المفضل ولأن وضعهما في المصحف يدل على ذلك ، والأمر سهل ما دام تجب قراءتهما معا غير أن المراسيل المتقدمة منجبرة باعتماد الأصحاب عليها فالأقوى أنهما سورة واحدة وبينهما البسملة .
( 3 ) بالنظر إلى صحيح زيد الشحام وخبر المفضل المتقدمين فقط .
( 4 ) أي بعض الأخبار كما في خبر المفضل بن صالح المتقدم .
( 5 ) أي تعدد سورتهما .
( 6 ) أي عدم إجزاء إحداهما فلا بد من ضم الأخرى في الصلاة .
( 7 ) لأنه لا بد من قراءتهما معا سواء قلنا بكونهما سورة أو سورتين .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 9 و 4 .
( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) مستدرك الوسائل الباب - 7 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 و 2 وملحقه .
( 6 ) ( 6 و 7 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 و 5 .