. . . . . . . . . .
شرح
جهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم ، وكان يجهر في السورتين جميعا ) « 1 » ، وخبر أبي حفص الصائغ ( صليت خلف جعفر بن محمد عليه السّلام فجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم ) 2 ، وخبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون : ( والإجهار ببسم اللّه الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة ) 3 .
وعن أبي الصلاح وجوب الجهر في الحمد والسورة في الأوليين وعن القاضي ابن البراج والصدوق وجوب الجهر حتى في الأخيرتين لخبر الأعمش عن جعفر عليه السّلام ( والإجهار ببسم اللّه الرحمن الرحيم في الصلاة واجب ) « 4 » ولكن عدّ الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم من علامات المؤمن كما في الخبر ( وبما يعرف شيعته ؟ قال : بصلاة الإحدى وخمسين والجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم والقنوت قبل الركوع والتختم باليمين ) « 5 » ومثله غيره .
وظاهره الاستحباب ولعل التعبير بالواجب في خبر الأعمش في قبال العامة الذي كان ديدنهم على ترك البسملة في السورة .
ومنها : جواز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا من دون خلاف لجملة من النصوص منها : خبر ابن أبي نصر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو اللّه أحد وقل يا أيها الكافرون ، فقال عليه السّلام : يرجع من كل سورة إلا من قل هو اللّه أحد وقل يا أيها الكافرون ) « 6 » وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن رجل قرأ في الغداة سورة قل هو اللّه أحد ، قال عليه السّلام : لا بأس ومن افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو اللّه أحد ولا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك قل يا أيها الكافرون ) 7 .
والمعروف بينهم عدم جواز العدول مع تجاوز النصف ، وأما قبل تجاوز النصف فجائز ، وأما عند بلوغ النصف فقد وقع الخلاف ، وعن المشهور أنه يجوز العدول وإن بلغ النصف لخبر البزنطي عن أبي العباس ( في رجل يريد أن يقرأ سورة فيقرأ في أخرى فقال : يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف ) « 8 » .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 و 8 و 6 .
( 4 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5 .
( 5 ) مستدرك الوسائل الباب - 17 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 11 .
( 6 ) ( 6 و 7 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 و 2 .
( 8 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3 .