[ في الركوع ]
[ في حد الركوع ]
( ثم يجب الركوع ( 1 ) منحنيا إلى أن تصل كفاه ) معا ( ركبتيه ) فلا يكفي
شرح
نعم في خصوص يوم الجمعة يجوز العدول من سورة التوحيد والكافرون إلى الجمعة والمنافقين ما لم يبلغ النصف مع النسيان لا مع العمد للأخبار منها : صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ( في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فقرأ قل هو اللّه أحد ، قال عليه السّلام : يرجع إلى سورة الجمعة ) « 1 » وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا افتتحت صلاتك بقل هو اللّه أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها ) 2 والأخير مطلق في يوم الجمعة سواء كان جمعة أو ظهرا فتخصيص العدول بالجمعة كما عن البعض ليس في محلّه .
ومنها : كراهة قراءة سورتين في الفريضة وهو المسمى بالقران للجمع بين صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ( سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال عليه السّلام : لا لكل سورة ركعة ) « 3 » ، وخبر منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر ) « 4 » ، وبين ما دل على الجواز كصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام ( عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ، قال عليه السّلام : لا بأس ) « 5 » ، ويشير إلى الكراهة في الفريضة خبر علي بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام ( عن رجل قرأ سورتين في ركعة ، قال عليه السّلام : إذا كانت نافلة فلا بأس وأما الفريضة فلا يصلّح ) 6 وموثق زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس ) 7 ومثلها غيرها ، ومشهور القدماء ذهبوا إلى المنع في الفريضة ترجيحا لنصوص المنع على نصوص الجواز والأقوى الجمع بينهما بالكراهة .
( 1 ) وجوب الركوع أمر ضروري لتوقف صدق الركعة عليه ولأجله سميت بذلك والأخبار الدالة عليه كثيرة سيأتي التعرض لبعضها إن شاء اللّه تعالى ، والواجب ركوع واحد في كل ركعة بالاتفاق إلا في صلاة الآيات ففي كل ركعة خمسة ركوعات كما سيأتي إنشاء اللّه ، والواجب فيه الانحناء بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه بلا خلاف في ذلك إلا من أبي حنيفة فاكتفى بمسمى الانحناء .
والواجب منه أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 69 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب القراءة حديث 2 .
( 5 ) ( 5 و 6 و 7 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 9 و 13 و 2 .