ولا يعيده به ( 1 ) ، ما لم يخرج به ( 2 ) عن الموالاة ( 3 ) ويعيدها به ( 4 ) مطلقا ( 5 ) على ما أفتى به المصنّف وغيره . والنصّ ورد بإعادتها بالكلام بعدها ( 6 )
[ في ما يستحب فيهما ]
( ويستحبّ الطهارة ) ( 7 )
شرح
وأما في الإقامة لخبر عمرو بن أبي نصر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أيتكلم الرجل في الأذان ؟ قال عليه السّلام : لا بأس ، قلت : في الإقامة ؟ قال عليه السّلام : لا ) « 1 » وخبر أبي هارون عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تومئ بيدك ) 2 وهما محمولان على الكراهة جمعا بينهما وبين خبر الحسن بن شهاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء ) 3 وصحيح محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته ؟
فقال عليه السّلام : لا بأس ) « 4 » .
ولكن الكراهة في الإقامة أشدّ لخبر عمرو بن أبي نصر ، وكذلك تشتد الكراهة بعد قول المؤذن : قد قامت الصلاة لخبر ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الرجل يتكلم في الإقامة ؟ قال عليه السّلام : نعم فإذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان ) 5 والحرمة محمولة على الكراهة الشديدة لخبر الحسن بن شهاب المتقدم . نعم ترتفع الكراهة لو تكلم ولو بعد الانتهاء من الإقامة فيما لو كان الكلام له دخل في صلاة الجماعة كما في الخبر المتقدم .
( 1 ) أي لا يعيد الأذان بالكلام لو صدر في أثنائه .
( 2 ) بالكلام في أثناء الأذان .
( 3 ) وإلا فيعيد لخروج الأذان عن كيفيته المشروعة .
( 4 ) أي ويعيد الإقامة بالكلام لصحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا تتكلم إذا أقمت الصلاة ، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة ) 6 .
( 5 ) سواء خرجت الإقامة عن الموالاة بالكلام أو لا .
( 6 ) أي فيما لو كان الكلام بين الإقامة والصلاة ، ومراده من النص هو صحيح ابن مسلم المتقدم وهو غير ظاهر فيما قاله الشارح بل يشمل الكلام في أثناء الإقامة .
( 7 ) أما في الأذان لخبر الدعائم ( لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر ، ويكون على طهر أفضل ) « 7 » .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الأذان والإقامة ، حديث 6 و 4 و 12 .
( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الأذان والإقامة حديث 10 و 7 و 3 .
( 7 ) مستدرك الوسائل الباب - 8 - من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 .