منه ( 1 ) أو معه . وليقطع الكلام إذا سمعه غير الحكاية وإن كان قرآنا ( 2 ) ، ولو دخل المسجد أخّر التحية إلى الفراغ منه ( 3 ) .
[ في القيام وأحكامه ]
( ثم يجب القيام ) حالة النية ، والتكبير ، والقراءة ( 4 ) ، وإنما قدّمه على النية
شرح
المؤذن قال كما يقول ، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل ، قال : لا حول ولا قوة إلا باللّه ) « 1 » .
( 1 ) من الفصل .
لتحقق المعية في كليهما لخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( ما أقول إذا سمعت الأذان ؟
قال : اذكر اللّه مع كل ذاكر ) « 2 » .
( 2 ) لإطلاق نصوص الحكاية .
( 3 ) من الأذان جمعا بين الوظيفتين .
( 4 ) وكذا القيام المتصل بالركوع والقيام بعد الركوع ، هذا واعلم أن جملة من الأصحاب أطلقوا القول بركنية القيام ، وادعي عليه الإجماع كما في المعتبر والمنتهى وكشف اللثام ، بل عن العلامة أنه ركن كيف اتفق ، وكونه ركنا موجب لبطلان الصلاة به زيادة ونقصانا عمدا أو سهوا كما هو معنى الركن عند الفقهاء .
وقد استدلوا على ذلك بالإجماع المدعى وبما دل على وجوب القيام في الصلاة مثل صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( وقم منتصبا ، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له ) « 3 » وخبر الهروي عن الرضا عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام ( قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : إذا لم يستطع الرجل أن يصلي قائما فليصل جالسا ، فإن لم يستطع جالسا فليصلّ مستلقيا ناصبا رجليه بحيال القبلة يومئ إيماء ) « 4 » .
وعن غير واحد الاستشكال بركنية القيام مطلقا لأن من ترك القيام بعد الركوع ناسيا فصلاته صحيحة كما سيأتي مع أنه لو كان ركنا مطلقا لوجب الحكم بالبطلان ولذا عدل الشهيد في بعض فوائده وتبعه جماعة منهم ابن فهد في مهذبه والشهيد الثاني في غاية المرام وروضة إلى أن القيام تابع لما يقع فيه فالقيام إلى النية شرط ، والقيام فيها كحالها مردد بين الركنية والشرطية ، والقيام في التكبير ركن كالتكبير ، والقيام في القراءة واجب -
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 34 - من أبواب الأذان والإقامة حديث 5 .
( 2 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب الأذان والإقامة حديث 5 .
( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب القيام حديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب القيام حديث 18 .