فصوله يمينا وشمالا ( 1 ) وإن كان على المنارة عندنا .
[ في استحباب الفصل بينهما ]
( والفصل بينهما بركعتين ) ( 2 ) ولو من الراتبة ( 3 ) ، ( أو سجدة ( 4 ) ، أو جلسة ( 5 ) ) والنصّ ورد بالجلوس ( 6 ) ، ويمكن دخول السجدة فيه فإنها جلوس وزيادة
شرح
ومستدبرها . إلى أن قال . ولكن إذا أقمت فعلى وضوء ، مستقبل القبلة » « 1 » ولما تقدم من أن المقيم هو في الصلاة .
( 1 ) خلافا للعامة حيث استحبوا التلوي بالعنق في الحيعلات إذا كان على المنارة ويؤيده ذيل خبر الدعائم المتقدم ، ولكنه محمول على التقية .
( 2 ) لصحيح سليمان بن جعفر الجعفري ( سمعته يقول : أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين ) « 2 » .
( 3 ) لخبر زريق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ومن السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر ) 3 . وخبر رجاء بن أبي الضحاك ( كان الرضا عليه السّلام إذا زالت الشمس جدّد وضوءه وقام فصلى ست ركعات . إلى أن قال . ثم يؤذن ويصلي ركعتين ثم يقيم ويصلي الظهر . إلى أن قال . فإذا رفع رأسه قام فصلّى ست ركعات . إلى أن قال . ثم يؤذن ويصلي ركعتين ويقنت في الثانية فإذا سلّم أقام وصلى العصر ) « 4 » .
( 4 ) لخبر بكر بن محمد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول لأصحابه :
من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده : سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا ، يقول اللّه تعالى : ملائكتي وعزتي وجلالي لأجعلن محبته في قلوب عبادي المؤمنين وهيبته في قلوب المنافقين ) « 5 » .
( 5 ) لموثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح ) 6 ، وخبر الحسن بن شهاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا بدّ من قعود بين الأذان والإقامة ) 7 ، ومرسل ابن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فإن بينهما نفسا ) 8 .
( 6 ) وكذا بالسجدة كما تقدم .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 36 - من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 و 13 .
( 4 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب إعداد الفرائض حديث 24 .
( 5 ) ( 5 و 6 و 7 و 8 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب الأذان والإقامة حديث 14 و 4 و 1 و 7 .